قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (26) لسنة 2003 رقم ( 5 ) لسنة 2010
نشر في جريدة الوقائع العراقية
بالعدد4144 في15/2/2010
مشروع قانون
اللجنة القانونية
بإسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 1/ 2 /2010
إصـدار القانون الآتي:
رقم ( 5 ) لسنة 2010
قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل)
رقم (26) لسنة 2003
المادة-1- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (26) في 31/1/2003.
المادة-2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظراً لتعرض القرار للحقوق المالية للموظف وبغية إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (26) لسنة 2003, شُرع هذا القانون.