قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم (19) لسنة 2010
تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ
15/2/2010
مشروع قانون
لجنة النفط والغاز
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة، واستنادا إلى أحكام المادة (61/أولا) والمادة (138/خامساً-أ) من الدستور.
صدر القانون الأتي:
رقم (19) لسنة 2010
قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية
المتعاقدة للعمل في العراق
المادة-1-
تفرض ضريبة دخل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج النفط والغاز والصناعات المتعلقة به.
المادة-2-
تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1983 المعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة-3-
يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه.
المادة-4-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض دعم الاقتصاد الوطني وخضوع الدخل المتحقق في العراق لشركات النفط الأجنبية والمتعاقدين معها من الباطن في مجال إنتاج النفط والغاز لضريبة الدخل.
شرع هذا القانون.