قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2010
تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ
15/2/2010
مقترح قانون
لجنة العمل والخدمات
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب و صادق عليه مجلس الرئاسة و استنادا إلى أحكام البند أولا من المادة ( 61 ) و البند ثالثا من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الآتي :
رقم (18) لسنة 2010
قانون
فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية
المادة ( 1 )
اولاً: تشكل مديرية عامة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى المديرية العامة للشؤون الاجتماعية ترتبط بالمحافظ ويديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في علم الاجتماع ومن ذوي الخبره والاختصاص في مجال الشؤون الاجتماعية ولا تقل عن عشر سنوات.
ثانياً: تصدر مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم تشريعاً ينظم هيكلية المديرية العامة للشؤون الاجتماعية ومهامها بشكل تفصيلي.
المادة (2)
اولاً: ترتبط بالمديرية العامة للشؤون الاجتماعية المديريات الآتية:
1- مديرية الرعاية الاجتماعية.
2- مديرية الحماية الاجتماعية.
3- مديرية اصلاح الاحداث.
ثانياً: تقوم المديرية العامة للشؤون الاجتماعية والمديريات المرتبطة بها بممارسة جميع الصلاحيات المتعلقة باختصاصها وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008.
المادة (3)
تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسليم المشاريع التي قيد التنفيذ والمستمرة بالتنفيذ مع جميع متعلقاتها الى المحافظات المعنية.
المادة (4)
اولاً: تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع جميع موظفي مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – قسم الشؤون الاجتماعية على المديريات العامة للشؤون الاجتماعية في المحافظات المشكلة بموجب هذا القانون.
ثانياً: تنتقل ملكية ممتلكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – قسم الشؤون الاجتماعية في جميع المحافظات الى المديريات العامة للشؤون الاجتماعية المشكلة بموجب هذا القانون.
المادة(5)
اولاً: يستثنى تعيين المدراء العامين للمديريات العامة للشؤون الاجتماعية المشكلة بموجب هذا القانون في المحافظات من احكام الفقرة تاسعاً (1) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008.
ثانياً: يُرشح المحافظ المدير العام للمديرية العامة للشؤون الاجتماعية ويصادق عليه مجلس المحافظة بالاغلبيه المطلقة.
ثالثاً : تنتقل جميع صلاحيات وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مجال الشؤون الاجتماعية الى المحافظين.
رابعاً: يتمتع المحافظ بصلاحيات الوزير الإدارية في مجال المديرية العامة للشؤون الإجتماعية المشكلة بموجب هذا القانون.
خامساً: يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (6)
تسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية بعد تنفيذ احكام هذا القانون بوزارة العمل.
المادة(7)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريده الرسمية.
الأسباب الموجبة
بالنظر لنفاذ قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ( 21 ) لسنة 2008 و لالغاء القوانين الواردة في المادة ( 53 ) من هذا القانون ولكون مهام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية لا تدخل ضمن الاختصاصات الواردة في المادة ( 110 ) و المادة ( 114 ) من الدستور شرع هذا القانون .