قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (120) لسنة 1986 رقم (6) لسنة 2010

 

نشر في جريدة الوقائع العراقية

بالعدد4144 في15/2/2010

 

 

مشروع قانون

اللجنة القانونية

 

 

بإسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.

قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 1 /2 /2010

إصـدار القانون الآتي:

 

رقم (6) لسنة 2010

قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل)

رقم (120) لسنة 1986

 

المادة-1- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (120) في 31/1/2003.

 

المادة-2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.

 

 

الأسباب الموجبة

 

نظراً لتعرض القرار للحقوق المالية للموظف وبغية إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (26) لسنة 2003, شُرع هذا القانون.

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com