قانون التعديل الأول لقانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008

نشر في جريدة الوقائع العراقية

بالعدد4144 في15/2/2010

 

مشروع قانون

لجنة العمل والخدمات، لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة القانونية

 

 

 

 

 

 

بإسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.

قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 1/2/2010

إصـدار القانون الآتي:

 

رقم ( 4 ) لسنة 2010

قانون التعديل الأول لقانون وزارة الموارد المائية

رقم (50) لسنة 2008

 

المادة-1- يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:

المادة-10- يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة.

المادة-2- يُلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محلهُ مايأتي:

المادة-11- يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون.

المادة-3- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.

 

 

الأسباب الموجبة

بغية تعديل المواد (11,10) من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008, شُرع هذا القانون.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com