قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010
تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ
16/2/10/2010
مشروع قانون
اللجنة المالية ، اللجنة القانونية ، لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة (61) والبند ( ثالثا ( من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الاتي :
رقم () لسنة 2010
قانون
المنافسة ومنع الاحتكار
الفصل الاول
التعاريف والاهداف ونطاق السريان
المادة -1- يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا – المنافسة :الجهود المبذولة في سبيل التفوق الاقتصادي .
ثانيا – الاحتكار : كل فعل او اتفاق او تفاهم صدر من شخص او اكثر طبيعي او معنوي او ممن توسط بينهم للتحكم بالسعر او نوعية السلع والخدمات بما يؤدي الى الحاق الضرر بالمجتمع .
ثالثا- السوق : المنطقة التي يتصل بها المنتجون والمستهلكون مع بعضهم لعقد الصفقات التجارية بشان سلعة معينة . ولا تنحصر السوق بالضرورة بحدود جغرافية معينة لاغراض هذا القانون يقتصر مفهوم السوق على الاقتصاد العراقي .
رابعا : المجلس : مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار.
خامسا : الاندماج : اندماج شركتين او اكثر بقصد توسيع حصتها في السوق .
سادسا : سعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها .
المادة -2- يهدف هذا القانون الى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع التي يقوم بها المستثمرون او المنتجون او المسوقون او غيرهم في جميع النشاطات الاقتصادية .
المادة -3–
اولا : تسري احكام هذا القانون على انشطة الانتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الاشخاص الطبيعية والمعنوية داخل العراق كما تسري احكامه على اية انشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب عليها اثار داخله .
ثانيا : تستثنى من حكم البند ( اولا ) من هذه المادة القرارات التي تصدرها وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة بناء على تخويل من مجلس الوزراء في تحديد اسعار السلع والخدمات الاساسية بناء على قيام ظرف استثنائي طارىء وللمدة التي يتطلبها الظرف المذكور
الفصل الثاني
مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار
المادة -4–
اولا – يشكل مجلس يسمى ( مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يرتبط برئاسة الوزراء .
ثانيا – يراس المجلس شخص متفرغ بدرجة وكيل وزارة له خبرة كافية في شؤون السوق والامور المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار وتطبيقاتها القانونية ويحمل شهادة جامعية اولية في الاقل ولرئيس مجلس الوزراء اختيار نائب لرئيس المجلس .
ويتالف المجلس من :
أ- اعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الاتية :
1 – وزارة الصناعة والمعادن .
2 – وزارة التجارة .
3 – وزارة الاتصالات
ب- عضو بدرجة خبيراو مايعادله يمثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .
جـ – اعضاء يمثلون الجهات الاتية :
1. اتحاد الغرف التجارية والصناعية .
2 . اتحاد الصناعات العراقي .
3 . مجلس حماية المستهلك .
4 . نقابة المحاسبين والمدققين العراقية .
5 . موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس المجلس ويكون مقررا لها .
ثالثا : يحدد رئيس الوزراء الاشخاص الممثلين عن الجهات المذكورة في الفقرة ( جـ ) اعلاه والمكأفاة المالية التي تمنح لكل منهم .
رابعا : تخصص وزارة المالية موازنة للمجلس ضمن الموازنة العامة السنوية لتغطية نفقاتها.
خامسا : يضع المجلس النظام الداخلي لسير اعماله .
المادة -5- للمجلس تشكيل وحدات فنية وادارية وحسابية يديرها عدد من الموظفين له تخويل بعض صلاحيته لهذه الوحدات اذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتمشية اعمالها .
المادة -6–
للمجلس تشكيل لجان ذات علاقة بتنفيذ خططه في منع الاحتكار وتحديد مهامها وله وضع صلاحيات او تجديد عضويتها من خلال نظامه الداخلي .
المادة -7- مهام المجلس ولجانه
يتولى مجلس شؤون المنافسة والاحتكارالمهام الاتية :
اولا : اعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ومشروعات التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة .
ثانيا : العمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها .
ثالثا : تقصي المعلومات و الممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق احكام التشريعات .
رابعا: اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها او بناء على ما تتلقاه من شكاوي واخبارات او تلك التي تكلفها بها المحكمة واعداد التقارير عن نتائجها .
خامسا : اصدار توجيهات بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب من الجهات ذات العلاقة .
سابعا : اصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة
ثامنا : الاستعانة بالخبراء او المستشارين لانجاز اي من الاعمال التي تدخل ضمن اختصاصها
تاسعا : التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل .
عاشرا : رفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار .
المادة -8- مهام اللجان : تقوم اللجان التابعة للمجلس بما ياتي :
اولا : بتخويل موظفيها في :
1 – الدخول خلال ساعات العمل الى المحلات التجارية والمكاتب والشركات ذات العلاقة لاجراء المعاينة او التفتيش .
2 – الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ باي منها او بنسخ عنها مقابل اشعار بالتسلم على ان يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر واعادتها عند الانتهاء من تدقيقها خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التسلم .
ثانيا : الزام موظفيها بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .
الفصل الثالث
المحظورات
المادة -9- يحظر اي اندماج بين شركتين او اكثر واية ممارسة تجارية مقيدة اذا كانت الشركة او مجموعة من الشركات مندمجة او مرتبطة مع بعضها تسيطر على 50% او اكثر من مجموع انتاج سلعة او خدمة معينة اواذا كانت تسيطر على 50% او اكثر من مجموع مبيعات سلعة او خدمة معينة.
المادة -10- تحظر اية ممارسات او اتفاقات تحريرية او شفهية تشكل اخلالا بالمنافسة ومنع الاحتكار او الحد منها او منعها وبخاصة مايكون موضوعها او الهدف منها ما يأتي :
اولا : تحديد اسعار السلع او الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك .
ثانيا : تحديد كمية السلع او اداء الخدمات .
ثالثا : تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على اي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة ومنع الاحتكار .
رابعا : التصرف او السلوك المؤدي لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او اقصائها عنه او تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة .
خامسا : التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلم فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها المنافسة غير المشروعة والاحتكار وباية صورة كانت .
سادسا : التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع والخدمات او شروط بيعها وشرائها .
سابعا : ارغام عميل لها على الامتناع على التعامل مع جهة منافسة لها .
ثامنا : رفض التعامل دون مسوغ قانوني مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة .
تاسعا : السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة جهة منافسة لنشاطها او شراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه .
عاشرا : تعليق بيع او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة منها او بطلب تقديم خدمة اخرى .
حادي عشر : ارغام جهة او طرف او حصول ايا منهما على اسعار او شروط بيع او شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى اعطائه ميزة في المنافسة او الى الحاق الضرر به .
المادة -11–
اولا : يحظر على اية جهة اعادة بيع منتج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا اليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل ان وجدت اذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة المشروعة , ويقصد بسعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها .
ثانيا : لايشمل الحظر المنصوص عليه في البند ( اولا) من هذه المادة المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لاي بيع يتم لتصفية الاعمال او تجديد المخزون باسعار اقل .
المادة -12–
اولا- تسجيل الاتفاقيات التجارية لدى المجلس او لدى اية وحدة يشكلها المجلس تخولها صلاحية الاشراف على الاتفاقيات بين الشركات والتي تشمل :
1 – الاتفاقيات التي توافق فيها الاطراف على القيود بالنسبة للاسعار وشروط البيع .
2 – الاتفاقيات التي توافق فيها الاطراف على القيود بالنسبة لكميات السلع وأنواعها التي تنتجها والأشخاص والمناطق التي يتم تجهيزها .
3 – الاتفاقيات التي تتعلق بالمعلومات التي تتبادلها الأطراف بشأن الأسعار والكلف .
ثانياً – يبت المجلس في الطلب خلال فترة لاتتجاوز 30 يوما .
ثالثاً – للمجلس أعطاء موافقة مبدئية مؤقتة لحين صدور القرار النهائي .
رابعاً- للمجلس استثناء بعض الاتفاقيات التي يراها من المصلحة العامة او انها تؤدي الى تخفيض الأسعار .
خامساً- للمجلس اقتراح فرض عقوبات مناسبة على عدم تسجيل الاتفاقيات
سادساً- يقوم المجلس بإحالة الاتفاقيات الى المحكمة مشفوعة بتوصياتها.
سابعاً- تسري هذه المادة على الشركات المجهزة للخدمات .
ثامناً– للمجلس او من تخوله من اعضائها القيام بمناقشة التوصيات مع الشركات ذات العلاقة والحصول على ضمانات مكتوبة قبل صدور الأمر باحالتها الى المحكمة .
الفصل الرابع
العقوبات
المادة -13–
اولا : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (1) سنة ولاتزيد على (3) ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن(1000000) مليون دينار ولاتزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف احكام هذا القانون .
ثانيا : للمتضرر المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة ان كان له مقتضى .
ثالثا : يمنح المخبرون والاشخاص الذين يقومون بالكشف عن الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون مكافأة مالية يحددها الوزير بقرار وحسب جسامة الفعل المرتكب وتصرف من الوزارة عن كل حالة وفقا للقانون .
الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة -14- للمجلس اصدار تعليمات تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -15–
1- على مجلس القضاء الاعلي تشكيل محاكم للنظر في النزاعات الناشئة عن حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية ويكون القضاة في هذه المحاكم من ذوي الخبرة والمعرفة في هذه الحقول .
المادة -16- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبـــــــــــة
لضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار في الاسواق ولما للمنافسة ومنع الاحتكار من اهمية في خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق مما يؤدي الى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها دعما للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات. شرع هذا القانون .