قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة (2008)

 

تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ

16/2/2010

 

 

مقترح قانون

لجنة الاقاليم والمحافظات

 

 

 

 

 

 

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة (61/اولاً) من الدستور واستناداً للفقرة خامساً من المادة (138) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ   /   /2010

اصدار القانون الاتي:

رقم (15) لسنة 2010

قانون التعديل الاول لقانون المحافظات

غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة (2008)

 

المادة -1- تلغى الفقرة ثالثاً من المادة(6) من القانون ويحل محلها ما يلي:

ثالثاً: لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء عضويته لدى محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبتْ المحكمة بالطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.

 

المادة-2-   يلغى البندان (4و5 من الفقرة ثامناُ من المادة 7 ) من القانون ويحل محلهما ما يلي:

4- للمحافظ ان يطعن بقرار الاقالة لدى محكمة القضاء الاداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطعن، وعليه ان يقوم بتصريف اعمال المحافظة خلالها.

5- يقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار اليها في الفقرة (4) اعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماُ.

 

المادة -3-

تحل عبارة(عن ستة اشهر) محل عبارة (عن سنة) الواردة في الفقرة (ثالثاً/1) من المادة(18) من القانون.

المادة-4- تلغى الفقرة ثانياً من المادة(20) من القانون ويحل محلها ما يلي:

ثانياً:-أ- لمجلس النواب أن يعترض على القرارات الصادرة من المجلس اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة، وفي حالة عدم ازالة المخالفة فلمجلس النواب الغاء القرار بالاغلبية البسيطة.

-ب- لمجلس النواب حل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءاً على طلب المحافظ، او طلب من ثلث عدد اعضائه، اذا تحقق احد الاسباب المذكورة في الفقرة أولاً اعلاه.

 

المادة -5-     تلغى الفقرة ثانياُ من المادة(21) من القانون ويحل محلها ما يلي:

ثانياً: ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة او مرور مدة الاعتراض عليه دون وقوع الاعتراض. ويقوم رئيس الوحدة الادارية بتصريف الامور اليومية لحين انتخاب مجلس جديد.

المادة -6-   تلغى المادة(29) من القانون ويحل محلها ما يلي:

المادة 29- يؤدي رؤساء الوحدات الادارية ونائبا المحافظ ورؤساء واعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية امام اعلى سلطة قضائية في المحافظة قبل مباشرتهم اعمالهم بالصيغة الاتية:

(أقسم بالله العلي العظيم ان احافظ على العراق، واصون مصالحة وسلامتة، وأن ارعى مصالح الشعب، واحترم الدستور والقوانين، وارعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بأخلاص وصدق وامانة وحياد، والله على ما أقول شهيد).

 

المادة-7- تلغى المادة (49) من القانون.

 

المادة-8- تلغى المادتان(54 و 55) من القانون ويحل محلهما ما يلي:

المادة-54- تدار القرى والاحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون.

المادة-55- اولاً- تسري احكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤوساء الوحدات الادارية ونائبي المحافظ ورؤساء واعضاء المجالس بعد 2003/4/9.

 

ثانياً- يستحق اعضاء المجالس البلدية (القواطع والاحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد9/4/2003       الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط.

ثالثاً: يستمر رؤساء الوحدات الادارية ورؤساء واعضاء المجالس المحلية الموجودون عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب ما يحل محلهم وفقاً للقانون.

 

المادة -9- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

الاسباب الموجبة

بغية معالجة الاشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(21) لسنة 2008 فيما يخص الطعن بقرارات انهاء عضوية المجالس، وضمان دقة قرارات هذه المجالس، وشمول اعضاء المجالس البلدية(القواطع والاحياء) التي شكلت بعد9/4/2003 بالحقوق التقاعدية، فقد شرع هذا القانون.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com