قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007
نشر في جريدة الوقائع العراقية
بالعدد4146 في 1/3/2010
مقترح قانون
اللجنة القانونية
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند أولا من المادة (61) والبند أولا من المادة (138) من الدستور صدر القانون الأتي:
رقم (21) لسنة2010
قانون
التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
رقم (11) لسنة 2007
المادة -1- يلغى نص الفقرة ثالثا من المادة 5 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ويحل محله ماياتي:
المادة -5- ثالثا – يكون الامين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الادارة الانتخابية ووكلاء المفوضين و مدر اء الدوائر و مدراء هياة الاقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين باغلبية عدد اعضائه ويتم تعيينهم وفقا للقانون.
المادة -2- يلغى نص الفقرة سابعا من المادة 9 من القانون ويحل محله ما ياتي:
سابعا- أ- على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على ان يشمل جميع المكاتب في المحافظات والاقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
ب- يستحق عوائل الشهداء ممن كانوا متعاقدين مع المفوضية راتبا تقاعديا بنسبة 80 % مما يتقاضاه اقرانهم وباثر رجعي من تاريخ الاستشهاد.
المادة -3- تراعي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند تثبيت ملاكها التوازن بين جميع مكونات الشعب العراقي على ان ينسق بذلك مع اللجنة القانونية في مجلس النواب.
المادة -4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تحقيق الاستقرار في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها اسوة باقرانهم من موظفي الدولة بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجه عملهم.