قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارئ) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15/تشرين الأول/2008 رقم (18) لسنة 2009
تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ
14/9/2010
مشروع قانون
لجنة العمل والخدمات ، لجنة العلاقات الخارجية ، اللجنة المالية
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) واستناداً إلى أحكام البندين ثانياً وثالثاً من المادة (73) وأحكام البند سادساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2009
إصدار القانون الاتي:
رقم (18) لسنة 2009
قانون
تصديق الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارئ) المعقودة بين جمهورية العراق
ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15/تشرين الأول/2008
المادة-1- تُصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارئ) الموقعة في واشنطن بتاريخ 15/تشرين الأول/2008 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهوريـة العراق وممثل مؤسسة التنمية الدوليـة التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المُقدم من المؤسسة المذكورة آنفاً لتمويل مشروع تجهيز المياه الطارئ.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض إعادة أعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزاً للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ولأجل تصديق الاتفاقية المالية لمشروع تجهيز المياه الطارئ, شُــــــرع هذا القانـــــون.