قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل

بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 13/ 2 / 2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (10) لسنـة 2012
قانون
دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
الفصل الاول
التعاريف ونطاق السريان
المادة -1- يقصد بالعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولاً- المشروع : المشروع الصغير المدر للدخل والذي لا يزيد عدد العاملين فيه على (10) عشرة اشخاص .
ثانياً- صاحب المشروع : الشخص المستفيد من القرض.
ثالثا- القرض: مبلغ لا يزيد على (20000000) عشرين مليون دينار عراقي وبدون فائدة.
رابعاً- العاطلين: الباحثين عن فرص العمل المسجلين في مكاتب التشغيل.
خامساً- الفئات : الاشخاص المشمولون بأحكام هذا القانون ويتم تحديدهم وفق تعليمات يصدرها الوزير.
سادساً- الحاضنات : الجهة التي تهدف الى دعم وتطوير الانشطة الاقتصادية الصغيرة من خـلال تقديم اعمال مهنية للمبدعين ممن لديهم افكار متطورة.
المادة -2- تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة.
الفصل الثاني
التأسيس والأهداف
المادة -3- أولاً: يؤسـس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى ( صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله.
ثانياً: تؤول جميع الأموال المودعة في صندوق التنمية الملغى إلى صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل المؤسس بموجب هذا القانون .
المادة -4- يكون مقر الصندوق في مدينة بغداد ويجوز له فتح فروع داخل العراق.
المادة -5- يهدف هذا القانون الى مايأتي:
أولاً: تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة.
ثانياً: تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين بأحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا.
ثالثاً: إعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم في برامج ذوات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل المحيطة .
رابعاً: زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.
خامساً: مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة.
سادساً: مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم.
سابعاً: تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع.
ثامناً: اتباع اجراءات مبسطة تساعد على تسجيل المشروع.
تاسعاً: استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتمد اساسا على المعرفة والمهارة.
الفصل الثالث
ادارة الصندوق
المادة -6- يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من (7) سبعة اعضاء من الجهات الاتية :
أولاً: وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً
ثانياً: ممثلون عن الوزارات الآتية لا تقل
درجة كل منهم عن مدير عام: اعضاء
أـ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ب ـ وزارة المالية
جـ ـ وزارة التخطيط
د ـ وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية
هـ ـ وزارة التجارة
و ـ وزارة الزراعة
ثالثاً: يدير الصندوق موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة.
رابعاً: ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري في اول اجتماع له نائبا لرئيس المجلس.
المادة -7- تنظم اجتماعات المجلس وكيفية اتخاذ القرارات فيه بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة -8- للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله لقاء مكافأة يقررها رئيس المجلس للأعضاء والخبراء.
المادة -9- يتولى المجلس لتحقيق اهداف هذا القانون المهام الآتية :
اولاً: اقتراح سياسة الاقراض والتسديد وفق هذا القانون.
ثانياً: الموافقة على القروض والتسهيلات وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.
ثالثاً: تنمية المشروعات الصغيرة من خلال :
أـ التخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها.
ب ـ العمل على تمويلها.
جـ ـ المساعدة في الحصول على ما تحتاجه من خدمات.
د ـ تدريب الاشخاص العاملين فيها.
رابعاً: ابداء الرأي والمشورة بالدراسات والاحصاءات التي توفر الأسس اللازمة للمواءمة بين تشغيل الفئات وبين السياسات الاقتصادية للحكومة.
خامساً: وضع المعايير الخاصة للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون .
سادساً: تنسيق نشاطاته التمويلية وخدماته الدائمة مع خطط التنمية الحكومية بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سابعاً: تعريف المستثمرين الصغار على الفرص الاستثمارية المتاحة.
ثامناً: دعم دور الشركاء الاجتماعيين كمنظمات اصحاب العمل في تقديم خدمات الدعم والخبرة للمشاريع الصغيرة.
تاسعاً: اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
عاشراً – أ- اقتراح مشروع موازنة الصندوق ومناقشة الحسابات الختامية وتقرير الادارة .
ب – مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية ورفع التوصيات في شانه الى الوزير.
المادة -10- للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق.
الفصل الرابع
رأس مال الصندوق
المادة -11- يكون رأس مال الصندوق (150000000000) مئة وخمسين مليار دينار عراقي تمول من الخزينة العامة.
المادة – 12- لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق بنـــاءً على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة -13- للصندوق قبول الهبات والمنح والمساعدات وفقا للقانون .
المادة -14- تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
الفصل الخامس
الاحكام الختامية
المادة – 15 – أولاً: تعفى الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من الرسوم وبالقدر الذي يتعلق بمشاريعهم.
ثانياً: يعفى دخل المشروع المشمول بأحكام هذا القانون من ضريبة الدخل.
المادة – 16- يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -17- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لغرض دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من خلال تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة،شرع هـــذا القانـــــــــــون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4231) في 27 شباط 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com