قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في 27 أب 1973 بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا
اللجنة المشرفة:لجنة النفط والطاقة والثروات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 13/4/2011
إصدار القانون الأتي:
رقم (4) لسنة 2011
قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة في 27 أب 1973 بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا
المادة-1-
تصدق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية نقل النفط الخام عبر الخط العراقي التركي الموقعة في 19 أيلول 2010 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة.
المادة -2-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
رغبة في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار وتقوية الأواصر الاقتصادية بين حكومتي البلدين وإقرارا بأهمية مساهمة شبكة خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي في اقتصاد كل من البلدين.
شرع هذا القانون
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4196) في 27/6/2011