قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (349) لسنة 1991
اللجنة المشرفة:اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى احكام البند (ثالثا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (739)
التفاصيلاللجنة المشرفة:اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية استنادا الى احكام البند (ثالثا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (739)
التفاصيلاللجنة المشرفة:اللجنة القانونية باسم الشعب رئيس الجمهورية استادا إلى أحكام البند (ثالثا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73)
التفاصيل