قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (349) لسنة 1991
اللجنة المشرفة:اللجنة القانونية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام البند (ثالثا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (739) من الدستور
صدر القانون الآتي:
رقم (5) لسنة 2011
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (349) لسنة 1991
المادة الاولى :
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (349) لسنة 1991.
المادة الثانية :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لمخالفته احكام المادة (73) من الدستور العراقي لسنة 2005 .
شرع هذا القانون
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4189) في 16/5/2011