قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971
اللجنة المشرفة:اللجنة القانونية، لجنة النزاهة
بناءاً على ما اقرة مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور جمهورية العراق
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 7 / 6 / 2011
إصدار القانون الاتي:-
رقم (8) لسنة 2011
قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971
المادة (1):
تلغى الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971 المعدل).
المادة (2):
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لحصر صلاحية تقرير براءة المتهم أو ادانته بيد القضاء ولتأكيد استقلاله وضمان دور أكبر في ميدان محاربة الفساد وعملاً بمبدأ الفصل بين السلطات شرع هذا القانون.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4193) في 13/6/2011