قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012

اللجنة المشرفة:اللجنة المالية، لجنة العلاقات الخارجية
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند رابعا من المادة 61 ، واستنادا إلى أحكام البندين ثانيا من المادة 73 والبند سادسا من المادة 138 من الدستور
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2013 ، إصدار القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2012
قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني إلى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 29/5/2012
المادة (1): تصديق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة من وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالأعمال الياباني المؤقت لدى العراق بتاريخ 29/5/2012 بشان القرض الياباني المقدم إلى حكومة جمهورية العراق بمبلغ (24،595،000،000) أربع وعشرون مليارا وخمسمائة وخمس وتسعون مليون ين ياباني لتمويل المشاريع التالية:

اسم المشروع مليون ين
مشروع إعادة تأهيل القطاع الصحي 11245
مشروع تطوير شبكة الاتصالات في المدن الرئيسية 11674
مشروع تحديث مصفى بيجي(خدمات هندسية) 2676
المجموع
24595
المادة(2): ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
تعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان وتشجيعا لجهود التنمية في جمهورية العراق ، فقد تم في بغداد بتاريخ 29/ ايار/2012 تبادل رسالتين ومذكرتي التفاهم وتوقيع محضر المناقشات بين السيد رافع حياد العيساوي ، وزير المالية ، بالنيابة عن حكومة جمهورية العراق والسيد كينيجيرو مو كاي، القائم بالأعمال الياباني المؤقت لدى جمهورية العراق ، بالنيابة عن حكومة اليابان حول تقديم قرض ياباني حول تقديم قرض ياباني الى جمهورية العراق.
ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات فقد شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com