قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (96) لسنة 1994
اللجنة المشرفة:اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (18) بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا)
التفاصيلاللجنة المشرفة:اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (18) بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا)
التفاصيلاللجنة المشرفة:اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61)
التفاصيلاللجنة المشرفة:لجنة الامن والدفاع، اللجنة القانونية، اللجنة المالية باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام
التفاصيلاللجنة المشرفة:اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (16) بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا)
التفاصيلاللجنة المشرفة:لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، لجنة الامن والدفاع ، اللجنة المالية باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءا على ما
التفاصيل