قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (96) لسنة 1994
اللجنة المشرفة:اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (18) بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا)
التفاصيلاللجنة المشرفة:اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (18) بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا)
التفاصيلاللجنة المشرفة:اللجنة القانونية باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61)
التفاصيل