قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (800) لسنة 1989

اللجنة المشرفة:اللجنة القانونية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 31/7/2011
إصدار القانون الاتي:
رقم(15) لسنة 2011
قانون
إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (800) لسنة 1989

المادة-1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (800) لسنة 1989
المادة-2- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لما في القرار من إجحاف لشريحة كبيرة من المستملكة أراضيهم، شرع هذا القانون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4204) في 15/8/2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com