قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (96) لسنة 1994
اللجنة المشرفة:اللجنة القانونية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (18)
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 31/7/2011
إصدار القانون الاتي:
رقم(16) لسنة 2011
قانون
إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (96) لسنة 1994
المادة-1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (96) لسنة 1994
المادة-2- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لما في القرار من انتهاك لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور العراقي، شرع هذا القانون.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4204) في 15/8/2011