قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب

اللجنة المشرفة: لجنة التعليم العالي والبحث العلمي
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (21)
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21/8/2011
إصدار القانون الاتي:
رقم (19) لسنة 2009
قانون
المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب
المادة — 1 —
أولا — يؤسس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معهد يسمى ( المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله عميد المعهد أو من يخوله .
ثانيا — يرتبط المعهد برئاسة جامعة النهرين ، ويكون مقره في بغداد .
المادة — 2 — يهدف المعهد إلى تحقيق ما يأتي :
أولا — توفير الوسائل التشخيصية والعلاجية في مجال العقم وبأحدث الأساليب العلمية الحديثة وبما لا ينافي أحكام الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية وبأجور مناسبة.
ثانيا— تقديم المشورة العلمية المتخصصة في حقول التناسل والعقم للجهات الرسمية والخاصة .
ثالثا — توفير الملاكات المتخصصة في الاختصاصات الطبية .
رابعا — مواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في مجال ابحاث الاجنة وعلاج العقم .
خامسا — نشر الوعي العلمي حول اسباب ظاهرة العقم وامكانية تلافيها والوقاية منها وكيفية علاج الممكن منها .
سادسا— أجراء ألبحوث وتجميدها بما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية وحق المرأة صاحبة البويضة و الرجل صاحب الحيامن مع الحفاظ على نسب الجنين لأبويه الشرعيين.
سابعا— يمنع منعا باتا الاستغلال و المتاجرة بالأجنة.

المادة — 3 — يسعى المعهد الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :
أولا — فتح مركز متخصص لتشخيص العقم والتقنيات المساعده على الانجاب يؤسس طبقا لأرقى المعايير العالمية في مجال اختصاصه ويضم في اروقته عيادة استشارية لتقديم
الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين والوافدين , وشعبة للتقنيات المساعدة على الإنجاب تحتوي على صالة عمليات حديثة ومختبر مجهز بأحدث الأجهزة لتطوير تقنية الحقن ألمجهري وأطفال الأنابيب
ثانيا — تبادل الخبرات مع المراكز المماثلة داخل العراق وخارجه .
ثالثا — القيام بالبحوث العلمية النوعية في مجال الاخصاب الخارجي وتقنية الحقن ألمجهري وتجميد النطف والأجنة ونقلها ومعالجة ترقيق جدار الاجنة بالليزر .
رابعا— إصدار مجلة علمية متخصصة
خامسا — أقامة دورات تدريبية وتطويرية للعاملين في مجال الاختصاص .
سادسا — فتح دراسات عليا في مجال أختصاصات اقسامه العلمية والسريرية وفقا للقانون ( يخضع إلى تعليمات الدراسات العليا المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )
المادة —4—
أولا— أ — يدير المعهد عميد حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على أن يكون طبيبا بشريا متخصصا في أحد اختصاصات المعهد بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاصة مدة لا تقل عن عشرة سنوات .
ب — يتمتع عميد المعهد بصلاحيات وامتيازات عمداء الكليات في الجامعات العراقية .
ثانيا — للعميد معاونان من حملة شهادة الدكتوراه أو مايعادلها وبمرتبة أستاذ مساعد في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهما وفقا للقانون .
المادة — -5— أولا— للمعهد مجلس يرأسه العميد ويضم في عضويته :
أ— معاوني العميد . اعضاء
ب — رؤساء الأقسام العلمية في المعهد . اعضاء
ج — مدير المركز . عضوا
د — ممثل أعضاء الهيئة التدريسة . عضوا
ثانيا — للمجلس استضافة ممثل عن وزارة الصحة من ذوي الخبرة والاختصاص في الحالات التي تستدعي ذلك .
ثالثا — أ— يتولى مجلس المعهد ما يأتي :
(1) وضع السياسة العلمية للمعهد بجوانبها التشخيصية والعلاجية وتحديد الأجور الخاصة بها وفق تعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
(2) وضع خطة لقبول الطلبة في المعهد وتحديد شروط القبول فيه .
(3) اقتراح النظام الدراسي ومناهجة .
(4) أقرار خطة البحث العلمي وتوفير مستلزمات انجازها .
(5) إقرار نتائج الامتحانات النهائية .
(6) تشكيل اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة على مستوى المعهد .
(7) اقتراح استحداث الأقسام العلمية أو إلغائها .
(8) أعداد ملاك المعهد من التدريسين و الموظفين في ضوء ما يقترحه العميد والاقسام العلمية .
(9) المهام الأخرى التي يمارسها مجالس الكليات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 .
ب — للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .

المادة — 6— يتكون المعهد من الأقسام الأتية :
أولا — قسم الفسلجة .
ثانيا — قسم علم الأجنة التطبيقي .
ثالثا — قسم تشخيص العقم .
رابعا — قسم التقنيات المساعدة على الانجاب .
خامسا — قسم عقم الرجال .
سادسا— قسم عقم النساء .

المادة —7 —
أولا — يرأس الأقسام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الطب وبمرتبه أستاذ مساعد في الاقل ومن ذوي الخبرة في مجال الاختصاص في القسم المعني مدة لاتقل عن سبع سنوات ويتمتع رئيس القسم بالحقوق والامتيازات التي يتمتع فيها رئيس القسم العلمي في الجامعة .
ثانيا— يدير قسم الشؤون الادارية والقانونية في المعهد موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الأخصاص وله خدمة لا تقل عن ( 5 ) سنوات .
ثالثا — تحدد مهام الأقسام العلمية وقسم الشؤون الادارية والقانونية وتشكيلاتها بتعليمات يصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة— 8— يتمتع العاملون في المعهد بالحقوق والأمتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة —9— يمنح المعهد شهادات علمية وفق شروط منحها المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكما يلي :
أولا — شهادة الدبلوم العالي مدة الدراسة ( 2 ) سنتان في احد اختصاصات المعهد السريرية وعقم الرجال وعقم النساء .
ثانيا — شهادة الماجستير والدكتوراه في احد اختصاصات العلوم الأساسية للمعهد

المادة — 10—
أولا—مصادر مالية المعهد :
1. المنح التي تقدمها الوزارة او الجامعة .
2. تخصيصات البحوث العلمية التي تخصصها الجامعة .
3. الإيرادات الناجمة عن خدماته الاستشارية ونشاطاتة .
4. هبات الجهات الاخرى ( مجلس الوزراء – مجلس النواب – المنظمات الدولية – مجلس محافظه – الجمعيات الخيرية – تبرعات المسؤولين والميسورين من المواطنين والوافدين )
ثانيا – للمعهد وحده حسابية مستقلة وله الحق في فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية .
ثالثا – تخضع حسابات المعهد لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة — 11— تسري أحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23 ) لسنة 2008 وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 والتعديلات اللاحقة على منتسبي المعهد في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة — 12— يلغي نظام مركز صدام لأبحاث الأجنة وعلاج العقم رقم ( 9 ) لسنة 1992 وتنقل حقوقه و التزاماته و منتسبوه من التدريسيين والموظفين إلى المعهد العالي لتشخيص العقم وتقنيات المساعدة على الانجاب المؤسس وفق هذا القانون .

المادة — 13— لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة —14— ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لغرض رفع معاناة شريحة من المجتمع نتيجة اصابتهم بالعقم وبغية الوفاء بمتطلبات الحاجة المتزايدة إلى توفير ارقى المستويات العالمية في تقديم الخدمات الطبية ( التشخيصة والعلاجية ) لهم خاصة وانها دخلت مرحله جديده من التطورات التقنية مما يجعل خدماتها الطبية أكثر فعالية و لغرض توفير الملاكات المتخصصة لإدارتها والمواكبة على تطوراتها الحديثة و لتشجيع الانتماء إلى تلك الدراسات بما يضمن سد النقص فيها وتحقيقا لهذه الإغراض.
شرع هذا القانون .

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4206) في 29/8/2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com