قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء

اللجنة المشرفة:اللجنة المالية، اللجنة القانونية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/ 10/ 2011
إصدار القانون الآتي:
رقم ( 27 ) لسنة 2011
قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء

المادة-1-
يحدد راتب رئيس مجلس الوزراء ومخصصاته على النحو الآتي:
اولاً- (8000000) ثمانية ملايين دينار راتباً اسمياً
ثانياً- (4000000) أربعة ملايين دينار مخصصات رئاسية
المادة-2-
تحدد رواتب نواب رئيس مجلس الوزراء ومخصصاتهم على النحو الآتي :
اولاً- (7000000) سبعة ملايين دينار راتباً اسمياً
ثانياً- (3000000) ثلاثة ملايين دينار مخصصات رئاسية
المادة-3-
أولاً : يحدد راتب الوزير ومن هو بدرجته ومخصصاتهما على النحو الآتي:
أ‌. ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار راتباً اسمياً.
ب‌. ( 3000000 ) ثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب.
ثانياً : يُعد بدرجة وزير لأغراض القانون ، كل من يشغل وظيفة واردة في قانون نافذ يقضي بكونه بدرجة وزير وعُين فيها على وفق أحكام القانون.

المادة -4-
أولاً: يحدد راتب من يتقاضى راتب وزير ومخصصاته الشهرية على النحو الآتي:
أ. (4000000) أربعة ملايين دينار راتب أسميا.
ب. (3000000) ثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب.
ثانياً: يستحق الراتب والمخصصات المشار اليها في البند (أولاً) من هذه المادة من يقضي نص في قانون نافذ بتقاضيه راتب ومخصصات وزير.
المادة -5-
أولاً: تُحدد الرواتب والمخصصات الشهرية لوكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار على النحو الآتي:
أ. (3500000) ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار راتباً أسمياً.
ب. (2500000) مليونان وخمسمائة ألف دينار مخصصات منصب.
ثانياً: تُحدد الرواتب والمخصصات الشهرية لصاحب الدرجة الخاصة على النحو الآتي:
أ. (3000000) ثلاثة ملايين دينار راتباً أسمياً.
ب. (2000000) مليونا دينار مخصصات منصب.
ثالثاً: يستمر المشار إليهم في هذه المادة بتقاضي علاواتهم السنوية البالغة (85000) خمسة وثمانون ألف دينار طيلة مدة استمرارهم بالخدمة.
المادة-6-
أولاً: يحدد راتب المدير العام ومن هو بدرجته أو يتقاضى راتبه ومخصصاته الشهرية على النحو الآتي:
أ.(2500000) مليونان وخمسمائة الف دينار راتباً أسمياً.
ب.(1000000) مليون دينار مخصصات منصب.
ثانياً: يستمر المشار إليهم في هذه المادة بتقاضي علاواتهم السنوية البالغة (85000) خمسة وثمانون الف دينار طيلة مدة استمرارهم بالخدمة.
ثالثاً: يمنح المدراء العامون ومن هم بدرجتهم العاملون في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة مجلس الوزراء) مخصصات خطورة مقدراها (1000000) دينار (مليون دينار).

المادة -7-
باستثناء المخصصات المذكورة في المادتين (5) و (6) من هذا القانون والمخصصات الممنوحة بموجب قانون مخصصات الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدل تُحجب أية مخصصات أخرى قد يتقاضاها المذكورون في المادتين أعلاه بموجب قوانين خدمة خاصة أو أنظمة أو تعليمات أو أوامر إدارية.
المادة -8-
أولاً: يُمنح المشمولون بأحكام المواد (1) و(2) و(3) و(4) و(5/أولاً) و(6) من هذا القانون راتباً تقاعدياً وفقاً للنسب الآتية:
أ‌. (30%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية اذا كانت لديه فعلية في الدولة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة.
ب‌. (50%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، اذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على سنة واحدة وتقل عن ثلاث سنوات.
ج‌. (70%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، اذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات.
د‌. (80%) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، اذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على خمس سنوات ، او اذا توفي او استشهد أثناء الخدمة بغض النظر عن مدة خدمته.
ثانياً: للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة قبل استيزارهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة او العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر مدة استيزارهم خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثالثاً: مع مراعاة أحكام البند (أولاً) من هذه المادة ، تتولى هيأة التقاعد الوطنية إعادة احتساب الحقوق التقاعدية للمشمولين بأحكام الامر (9) لسنة 2005 المعدل او أي قانون اخر يمنح راتباً تقاعدياً بنسبة (80%) من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية ، على وفق الراتب والمخصصات الشهرية الممنوحة لأقرانهم بموجب هذا القانون ، ويشمل ذلك أعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم.
المادة -9-
أولاً: يمنح رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ وأعضاء المجالس المنصوص عليهم في المادتين (18) و (55 /ثانياً) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 عند انتهاء دورتهم الانتخابية ، راتباً تقاعدياً على وفق النسب المحددة في المادة (8/أولاً) من هذا القانون.
ثانياً: للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة قبل انتخابهم رؤساء لوحدات إدارية او نواب للمحافظين او أعضاء في المجالس ، الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة او العودة الى وظائفهم الأصلية ، وتعتبر مدة عملهم في الوحدات الإدارية و المجالس خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثالثاً: تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على المذكورين في البند (أولاً) من هذه المادة المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون ، ويستثنى منهم المتوفون قبل نفاذ هذا القانون والشهداء مطلقاً.
المادة -10-
تلغى المخصصات الاستثنائية وأية مخصصات اخرى لم يرد لها نص في هذا القانون.
المادة -11-
لمجلس الوزراء إعادة النظر بسلم الرواتب الوارد في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 بما يحقق العدالة في توزيع الرواتب وفقاً للمعايير الوظيفية.
المادة -12-
لا يعمل بأي نص يرد في قانون او نظام او تعليمات او أمر إداري يتعارض وأحكامه .
المادة -13-
لرئيس مجلس الوزراء إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة -14-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة
بغية تحديد رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم وفقاً لأحكام المادة (82) من الدستور، ولتحقيق العدالة والمُساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات.
شُرع هذا القانون .

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4214) في 24 تشرين الاول 2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com