قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب

اللجنة المشرفة:اللجنة المالية، اللجنة القانونية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/ 10/ 2011
إصدار القانون الآتي:
رقم ( 28 ) لسنة 2011
قانون
رواتب ومخصصات مجلس النواب

المادة (1)
أولاً: يحدد راتب رئيس مجلس النواب ومخصصاته على النحو الآتي :
أ.(8000000) ثمانية ملايين دينار راتباً اسمياً.
ب‌. (4000000) أربعة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
ثانياً: يحدد راتب نائب رئيس مجلس النواب ومخصصاته على النحو الآتي :
أ‌. (7000000) سبعة ملايين دينار راتباً اسمياً.
ب‌. (3000000) ثلاثة ملايين دينار مخصصات رئاسية.
ثالثاً: يحدد راتب عضو مجلس النواب ومخصصاته على النحو الآتي :
أ‌. (7000000) سبعة ملايين دينار راتباً اسمياً.
ب‌. (3000000) ثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب.
المادة-2-
أولاً: يمنح المشمولون بأحكام المادة (1) من هذا القانون راتباً تقاعدياً وفقاً للنسب الآتية :
أ‌. ( 30% ) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة واحدة.
ب‌. ( 50% ) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على سنة واحدة وتقل عن ثلاث سنوات.
ج‌. ( 70% ) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات .
د. ( 80% ) من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية ، إذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على خمس سنوات ، او اذا توفي او استشهد أثناء الخدمة بغض النظر عن مدة خدمته .
ثانياً : للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة قبل انتخابهم أعضاء في مجلس النواب الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (أولاً) من هذه المادة او العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر مدة خدمتهم في المجلس خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثالثاً: مع مراعاة أحكام البند (أولاً) من هذه المادة تتولى هيأة التقاعد الوطنية احتساب الحقوق التقاعدية للمشمولين بأحكام الأمر (9) لسنة 2005 المعدل أو أي قانون أخر يمنح راتباً تقاعدياً بنسبة (80%) من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية وفق الراتب والمخصصات الممنوحة لأقرانهم بموجب هذا القانون .
المادة -3-
يُشمل المستشارون والدرجات الخاصة والمديرون العامون والموظفون العاملون في مجلس النواب بما يتقاضاه أقرانهم في مجلس الوزراء من رواتب ومخصصات وحقوق تقاعدية .
المادة-4-
لا يُعمل بأي نص يرد في قانون أو نظام أو تعليمات أو أمر إداري يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة -5-
لرئاسة مجلس النواب إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -6-
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة
بغية تحديد راتب ومخصصات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس ولتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات.
شُرع هذا القانون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4214) في 24/10/2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com