قانــون محــو الأمية
اللجنة المشرفة:لجنة التربية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (25)
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 4 / 10 / 2011
إصدار القانون الآتي:
رقم ( 23 ) لسنة 2011
قانــون محــو الأمية
المادة -1- يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
أولاً – الهيأة : الهيأة العليا لمحو الأمية .
ثانياً – الجهاز: الجهاز التنفيذي لمحو الامية .
ثالثاً – المجلس : مجلس محوا لامية في المحافظة والقضاء والناحية .
رابعاً – الأمي: كل مواطن أكمل (15) خمس عشرة سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل إلى المستوى الحضاري.
خامساً – الدارس: الأمي الذي يلتحق بمراكز محو الأمية.
سادساً – المستوى الحضاري: امتلاك الفرد مهارات القراءة والكتابة والحساب لتكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً و اقتصادياً ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات و أداء الواجبات العامة وان تتصل هذه المعرفة بحركة المجتمع.
المادة -2- يهدف هذا القانون الى القضاء على الامية من خلال تنفيذ مشروع محو الأمية .
المادة -3- تسعى الهيأة لتحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية.
أولاً – فتح مراكز لمحو الامية .
ثانياً- التنسيق مع مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي لمحو الأمية.
ثالثاً- إقامة الدورات التدريبية للعاملين .
رابعا – تشكيل اللجان لتنفيذ العمل .
خامساً -عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل.
سادساً – إعداد البحوث والدراسات.
سابعاً – إصدار المجلات والمطبوعات والملصقات الإعلامية.
المادة -4- تؤسس في وزارة التربية هيأة تسمى (الهيأة العليا لمحو الامية) يرأسها وزير التربية تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد ويمثلها الوزير أو من يخوله.
المادة -5- تتشكل الهيأة مما يأتي:-
أولاً – وزير التربية رئيساً
ثانياً- رئيس الجهاز التنفيذي عضوا ونائباً للرئيس
ثالثاً – وكلاء وزارة التربية أعضاء
رابعاً- مستشار من هيأة المستشارين في مجلس الوزراء عضواً
خامساً- مستشار من وزارة التربية عضواً
سادساً- ممثلون عن الوزارات والجهات الآتية بعنوان مدير عام أعضاء
أ- وزارة الدفاع.
ب- وزارة الداخلية.
ج- وزارة العدل.
د- وزارة التخطيط .
هـ- وزارة المالية .
و- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ز- وزارة الثقافة .
ح- وزارة الزراعة .
ط- وزارة الشباب والرياضة .
ي- وزارة الدولة لشؤون المرأة .
ك- دواوين الأوقاف .
سابعاً – المديرون العامون للتعليم العام والمناهج والإشراف التربوي وإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي ومركز البحوث والدراسات في وزارة التربية . أعضاء.
ثامناً – ممثل عن منظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى وزارة التربية والمعنية بمحو الامية.
عضواً.
تاسعاً – ممثل عن نقابة المعلمين
عضواً.
المادة -6- أولاً – تتولى الهيأة المهام الآتية:-
أ- وضع الأهداف العامة لمشروع محو الامية .
ب- إقرار الخطة التنفيذية العامة للمشروع ومتابعة تنفيذها .
ج- إقرار التخصيصات المالية لتمويل المشروع .
د- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والملاكات العاملة في المشروع.
هـ-إقرار المناهج والكتب.
و- إقرار مواعيد الدراسة والعطل.
ز- إقرار ضوابط اختيار المعلمين .
ح- وضع ضوابط منح الجوائز والمكافآت المالية للعاملين في المراكز والأفراد والهيآت المساهمة في تنفيذ المشروع .
ط- الإفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الخبراء العراقيين وغير العراقيين وفقاً للقانون .
ي-تأمين حاجة الحملة من المعلمين والإفادة من المحاضرين في مراكز محو الأمية قبل صدور هذا القانون وما تحتاجه الحملة من الإداريين والفنيين والخدميين الذين يحتاجهم المشروع.
ك- إجراء دراسات وبحوث ميدانية لتشخيص العوامل السلبية التي تعيق الحملة كلياً أو جزئياً ووضع الحلول للقضاء عليها وتشخيص عوامل النجاح وسبل تطويرها .
ل- أعمام التجارب المستخلصة على العاملين في مجال محو الأمية بكل الوسائل التي تساعد على تطوير العمل وجعله اكثر فاعلية .
م- إصدار الكتب والصحف والنشرات الدورية وأية تقنيات تعليمية ملائمة بهدف تطوير معارف المتخرجين ومهاراتهم في مراكز محو الأمية ومنع ارتدادهم إلى الأمية الثانية.
ثانياً- للهيأة تخويل بعض مهامها للرئيس.
ثالثاً- للهيأة العليا مقرر بعنوان خبير من بين موظفي وزارة التربية يختاره رئيس الهيأة ويكون مسؤولاً عن ضبط محاضر جلساتها ومتابعة الإجراءات التنفيذية وله ان يستعين بعدد من الموظفين .
المادة-7- أولاً – تجتمع الهيأة بدعوة من رئيسها او من يخوله مرة واحدة في الأقل كل شهرين ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وله أو لنصف الأعضاء دعوة الهيأة إلى اجتماع طارئ عند الضرورة .
ثانيا – تدون محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات المتخذة في سجل خاص ينظمه مقرر الهيأة يوقعه الرئيس و الأعضاء الحاضرون.
المادة -8- يؤسس في وزارة التربية جهاز تنفيذي لمحو الأمية يرأسه موظف بدرجة خاصة
يرشحه رئيس الهيأة العليا من موظفي وزارة التربية ويتم تعيينه وفقاً للقانون .
المادة-9- يتولى الجهاز التنفيذي المهام الآتية :-
أولاً- وضع الخطط لمشروع الحملة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها.
ثانياً- تنسيق الأعمال بين تشكيلات الجهاز وبين الجهات ذوات العلاقة .
ثالثاً- إعداد وتدريب العاملين في مجال محو الأمية وتطوير مناهج الدراسة وطرقها و وسائلها.
رابعاً- انجاز المعاملات الخاصة بالأمور الإدارية وشؤون الأفراد والقانونية والمالية والتجهيزات.
خامساً- اقتراح مشروع الموازنة السنوية والملاك وعرضه على الهيأة لإقراره.
المادة -10- أولاً: يتكون الجهاز التنفيذي لمحو الأمية من :-
أ- المديرية العامة للشؤون الفنية .
ب- المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
ثانياً- تحدد مهام المديريتين العامتين المنصوص عليهما في البند ( اولاً) من هذه المادة وأقسامها ومهام الأقسام والتشكيلات المرتبطة بها بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة .
المادة-11- أولاً- لرئيس الهيأة أو من يخوله إلزام المعلمين والمدرسين العاملين في وزارة التربية وأي من منتسبي الوزارة بواجبات محو الأمية .
ثانياً- لرئيس الهيأة استحداث قسم لمحو الأمية في المديريات العامة للتربية في المحافظات وفقا للقانون ويتولى القسم المذكور المهام الآتية:
أ- فتح مراكز محو الأمية وإدارتها .
ب- فتح صفوف للخامس والسادس الابتدائي في مراكز محو الامية عند الضرورة
ج- فتح ورش لتعليم الدارسات بعض مهارات الحياة المناسبة لبيئتهن وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك.
المادة-12- أولاً- يشكل في مركز كل محافظة ( مجلس لمحو الامية ) وفقا لما يأتي :
أ- المحافظ رئيساً
ب- مدير عام التربية عضوأ ونائباً للرئيس
ج- قائمقامو الاقضية أعضاءً
د- ممثل عن وزارة الدفاع عضواً
ه- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
و- ممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره مجلس المحافظة . عضواَ
ز- ممثل عن نقابة المعلمين عضواَ
ح- مدير قسم محو الأمية في المديرية العامة للتربية. عضواً و مقرراً .
ثانياً- يتولى مجلس محو الأمية في المحافظة المهام الآتية :
أ- اقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية في المحافظة وتقديمها للجهاز التنفيذي لدراستها وعرضها على الهيأة العليا لإقرارها.
ب- تنفيذ الخطة ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها
ج- الإشراف على أعمال مجالس محو الأمية في الاقضية والنواحي والقرى.
د- تقديم تقارير دورية للجهاز عن سير الحملة وتزويده بالمقترحات والبيانات الضرورية لإنجاحها.
ثالثاً – أ- يجتمع مجلس محو الأمية في المحافظة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
ب – يكتمل نصاب المجلس بحضور أغلبية عدد الأعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة -13- أولاً- يشكل في كل قضاء مجلس لمحو الأمية على النحو الآتي :-
أ- القائمقام رئيساً
ب- مدير قسم التربية في القضاء عضواً ونائباً للرئيس
ج- مدير شرطة القضاء عضواً
د- رؤساء مجالس محو الأمية في النواحي أعضاء
هـ- ممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره المجلس المحلي في القضاء. عضواً
و- ممثل عن نقابة المعلمين عضواَ
ز- مشرف تربوي عضواً ومقرراً
ثانياً- يشكل في كل ناحية مجلس لمحو الامية على النحو الاتي :-
أ- مدير الناحية رئيساً
ب- مشرف تربوي عضواً ونائباً للرئيس
ج- ضابط مركز شرطة الناحية عضواً
د- ممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره المجلس المحلي في الناحية. عضواً
هـ- ممثل عن نقابة المعلمين عضواً
و- مشرف تربوي عضواً ومقرراً
ثالثاً- لرئيس مجلس محو الأمية في القضاء بتوصية من مجلس محو الأمية في الناحية تشكيل لجان محلية لمحو الأمية في القرى من الأشخاص الذين يرشحهم مجلس الناحية حيثما دعت الضرورة لذلك.
رابعاً – أ- تتولى مجالس محو الأمية في الاقضية والنواحي المهام المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (12) من هذا القانون .
a. ترفع مجالس الأقضية توصياتها وقراراتها الى مجلس محو الأمية في المحافظة.
جـ- ترفع مجالس النواحي توصياتها وقراراتها الى مجلس محو الأمية في القضاء.
خامساً- أ- تجتمع مجالس الأقضية والنواحي ولجان القرى مرتين في الأقل كل شهر .
ب- تسري على اجتماعات مجالس الأقضية والنواحي من حيث الدعوة واكتمال نصابها واتخاذ قراراتها وأية أمور أخرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثالثا) من المادة (12) من هذا القانون.
المادة -14- أولاً- يعلن رئيس مجلس الوزراء ببيان ينشر في وسائل الإعلام عن بدء الحملة وتتولى الهيأة العليا وجميع الجهات ذوات العلاقة تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانياً- يعلن رئيس مجلس محو الأمية في المحافظة ببيان ينشر في الصحف المحلية و وسائل الأعلام الأخرى عن مواعيد بدء الحملة في المحافظة او في الوحدة الإدارية أو أي منطقة للالتحاق بمراكز محو الأمية .
ثالثا- تنظم الهيأة مع بقية مجالس محو الأمية والهيآت والمؤسسات والمنظمات المعنية بمحو الأمية وبالتعاون مع وزارة الثقافة حملة توعية بين أفراد المجتمع وخاصة الأميين لإفهامهم ما يترتب على الالتحاق في مراكز محو الأمية من أهمية ثقافية واجتماعية ومهنية وقانونية .
رابعاً- على دوائر الدولة عند الإعلان عن حملة محو الأمية الالتزام بما يأتي :
أ- وضع خطة تحدد فيها التزاماتها فيما يتعلق بالحملة
ب- قطع راتب الموظف ليوم واحد عن كل يوم غياب عن الدوام في مركز محو الأمية.
ج-عدم منحهم القروض المصرفية والتسهيلات المصرفية إلا بعد تخرجهم في مراكز محو الأمية.
د- عدم تعيين المتقدمين للعمل في دوائر الدولة من الأميين إلا بعد تقديم ما يؤيد تخرجهم في مراكز محو الأمية .
خامساً – يستثنى من أحكام البند (رابعا) من هذه المادة الحالات الآتية :
أ-الأشخاص الذين لم تعلن حملات محو الأمية في مناطق سكناهم أوعملهم.
ب- المصابون بأمراض او عاهات بدنية او عقلية تمنعهم من الانتظام في صفوف محو الأمية بتقرير من لجنة طبية مختصة .
ج- الدارسة التي لديها طفل مصاب بمرض شلل الأطفال او التخلف العقلي او احد الأمراض السارية بتقرير طبي مؤيد من لجنة طبية مختصة .
المادة-15- أولاً- تقام مهرجانات شعبية تكريماً للمتخرجين .
ثانياً – تجري مباريات بين المحافظات والاقضية والنواحي في مجال محو الأمية وتمنح الهيأة الوحدة الإدارية المتفوقة شهادة تقديرية .
المادة-16-أولاً- يلتحق المشمولون بأحكام هذا القانون بمراكز محو الأمية في مناطق سكناهم او عملهم عند الإعلان عن بدء الحملة .
ثانياً- تقوم مراكز محو الأمية وبالتنسيق والتعاون مع دوائر الدولة والقطاعات العامة والخاصة والمختلطة المعنية بالحملة الاتصال بالمشمولين بأحكام هذا القانون لتسهيل التحاقهم بها .
المادة-17-أولاً- تكون الدراسة في مراكز محو الامية على مرحلتين :
أ- مرحلة الأساس ومدتها (7) سبعة أشهر .
ب- مرحلة التكميل ومدتها (7) سبعة أشهر .
ثانياً- تكون مدة العطلة بين مرحلة وأخرى (15) خمسة عشر يوماً.ً
ثالثاً- تبدأ الامتحانات في نهاية كل مرحلة وتكون على دورين يشترك في امتحانات الدور الثاني الدارسون الذين لم ينجحوا في امتحانات الدور الأول.
رابعاً- تجري الامتحانات بصورة شفوية وتحريرية وتكون درجة النجاح الكبرى (10) عشر درجات ودرجة النجاح الصغرى (5) خمس درجات .
خامساً- يجوز إجراء امتحان للدارس الذي يلم الماماً يسيراً بمنهج مرحلة الأساس تمهيداً لتسجيله في مرحلة التكميل ويتم تنظيم ذلك بضوابط يصدرها رئيس الهيأة .
سادساً- يقبل الحائزون على شهادة مرحلة التكميل في الصف الخامس الابتدائي لمواصلة دراستهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية.
المادة-18- يسهم القطاع الخاص والمختلط والمؤسسات المهنية والإنتاجية ومنظمات المجتمع
المدني في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها الحضارية .
المادة-19- تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية بمحو الامية بين منتسبيها بموجب أحكام هذا القانون .
المادة-20- أولاً- تتكون موارد الهيأة مما يأتي:
أ- ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة
ب- المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقاً للقانون
ثانياً- تتضمن ميزانية الهيأة الاعتمادات اللازمة للمشروع ورواتب الموظفين والعاملين ومخصصاتهم وأجورهم ومكافآتهم وأية مصروفات أخرى يتطلبها تنفيذ المشروع .
المادة- 21-أولاً- تؤول أموال وموجودات الهيأة الى وزارة التربية وينقل العاملون فيها إليها عند انتهاء الحملة او حل الهيأة لاي سبب كان .
ثانياً- تتولى وزارة التربية بعد انتهاء الحملة او حل الهيأة مسؤولية مراكز محو الأمية وأية مهمات تتعلق بالحملة في الأمور الإدارية والفنية وفقا للقانون.
المادة-22- يطبق على منتسبي الجهاز التنفيذي أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .
المادة-23- يصدر رئيس الهيأة ضوابط تحدد بموجبها مراحل تطبيق هذا القانون ونطاق شموله على ان تراعى أسبقية شمول فئات الأميين حسب دور كل منهم وتأثيره على حركة التطور الاجتماعي بما يتلاءم والظروف الموضوعية والمادية المرافقة للحملة.
المادة -24- يلغى ما يأتي:
أولاً- قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم (92) لسنة 1978.
ثانياً – نظام الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم (2) لسنة 1979
المادة -25- لرئيس الهيأة إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة-26- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الأسـبــاب الموجـبـــة
بغية القضاء على الأمية الناتجة عن ظروف المرحلة السابقة وانطلاقاً مما يتضمنه الدستور من كون التعليم عاملاً أساسيا لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة للمواطنين وتنفيذاً لمهماتها في مكافحة الأمية وإيصال الأميين إلى المستوى الحضاري الذي يمكنهم من تطوير حياتهم ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وتمكينهم من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها .
شُرع هذا القانون.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4212) في 10 تشرين الاول 2011