قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (427) لسنة 1991 ورقم (293) لسنة 1992
اللجنة المشرفة:اللجنة القانونية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (26)
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/ 10 / 2011
إصدار القانون الآتي:
رقم ( 24 ) لسنـة11 20
قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل
رقم (427) لسنة 1991
ورقم (293) لسنة 1992
المادة – 1 – يلغى قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (427) لسنة 1991ورقم (293) لسنة 1992.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
نظراً لوجود قواعد وقوانين خاصة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تحدد صلاحياتهم المالية والإدارية، وبغية الرجوع الى هذه القواعد لاعتبارها الأصل وإلغاء الاستثناءات الواردة عليها بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وتجسيداً لبناء دولة المؤسسات والقانون وفق الدستور.
شُرع هذا القانون.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4213) في 17 تشرين الاول 2011