قانـون وزارة الشـبـاب والرياضـة

اللجنة المشرفة: لجنة الشباب والرياضة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/ 10/2011
إصدار القانــون الآتي:
رقم ( 25 ) لسنة 2011
قانـون
وزارة الشـبـاب والرياضـة
الفصل الأول
المادة -1- يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :
أولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة .
ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة .
ثالثاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية .
رابعاً – اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.

الفصل الثاني
التأسيس والأهداف
المادة -2- أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون وزارة تسمى (وزارة الشباب والرياضة) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال إداري ومالي ويرأسها وزير الشباب والرياضة.

ثانياً : تعـد الوزارة أعلى جهة حكومية تعنى بقطاع الشبـاب والرياضة في العراق وتكون مسؤولة عن وضع ومتابعة تنفيذ السياسة الشبابية والرياضية فيه بما ينسجم والتوجهات الرسمية بهذا الشأن.

المادة -3- يهدف القانون الى الآتي :
أولاً : إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكرياً وسياسياً وعلمياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المســاهمة في بـناء العراق والتعبير عن روح المواطنة العراقية الصالحـة واحترام القانون ونبذ العنف وإشاعة ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر.
ثانياً : تطويــر القطاع الرياضي من خلال العمل مع الجهات الرياضية المختلفة الحكومية وغير الحكومية لتفعيل حركة الأندية والاتحادات الرياضية الاولمبية وغير الاولمبية والاتحادات البارالمبية واتحادات العوق الذهني والخاص ودعم أنشطتها بالوسائل الممكنة بما يسهم في أداء مهماته بالشكل الذي يليق بالعراق وأهمية تمثيله دوليا.
ثالثاً : تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والعلمية والبدنية والرياضية بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة شباب العراق وأطفاله من كلا الجنسين في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات والبطولات المحلية والعربية والدولية بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والجهات ذوات العلاقة .
رابعاً : توظيف الجهود للحفاظ على ما يؤمن حماية المصالح العليا للشباب و الرياضة العراقية وسمعة أجهزتها كافة وبشكل ينسجم مع الأعراف والتقاليد والقرارات المحلية والدولية.
المادة -4- تسعى الوزارة لتحقيق أهداف هذا القانون بما يأتي :
أولاً : تمثيل العراق فيما يتعلق بالأنشطة الشبابية والرياضية وبالتنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بمثل هذه الأنشطة.
ثانياً : تمثيل العراق في المؤتمرات والمهرجانات والهيآت الرسمية العربية والدولية ذوات الصلة بمهام الوزارة والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها الاولمبية والاتحادات غير الاولمبية فيما يتعلق بدعم المشاركات الخارجية وبما يضمن المشاركة الفعالة فيها.
ثالثاً : إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب وتوفير أشكال الدعم المعنوي والمادي ووضع الآليات التي تسهم في ديمومة أنشطتهم ومشاركاتهم في الفعاليات المختلفة .
رابعاً : تنظيم آلية عمل الأجهزة والهيآت الشبابية والرياضية والمنتديات والأندية وفقا للقانون .
خامساً : تهيئة وتأهيل الملاكات الفنية المتخصصة في المجالات كافة وتعزيز قدراتهم من خلال الدورات التطويرية والتدريبية والبعثات الدراسية داخل العراق وخارجه مع مراعاة حاجة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
سادساً : تقديم الدعم المالي والإداري والخدمي للمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والعمل على إعادة تأهيلها وإنشاء المزيد منها في مختلف مدن العراق .
سابعاً:إعداد البحوث والدراسات وإصدار المطبوعات التي تخدم الشباب والرياضة وأنشطتهم وتسهم في تطورهم ومتابعة تطبيقها.
ثامناً : إبرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك في مختلف الأنشطة مع الدول العربية والأجنبية ووضعها في خدمة حركة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقانون.
تاسعاً : وضع الإجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة تقويم عمل المؤسسات الشبابية و الرياضية بما يضمن تأدية مهامها والحفاظ على المال العام والجهات ذوات العلاقة وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع المواثيق الدولية والاولمبية.
عاشراً : إنشاء وتأهيل وصيانة وإدامة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والإشراف على إدارتها والحفاظ عليها بما يضمن حسن استخدامها واستثمارها للأغراض التي أنشئت من اجلها.
حادي عشر: الموافقة على إجازة الأندية الرياضية وإنشاء منتديات الشباب العامة والمنتديات العلمية والثقافية والفنية ودعمها ماديا وإدارياً ومعنويا والعمل على انتشارها في مختلف أنحاء العراق وفقا للقانون.
ثاني عشر: تنظيم الدورات التأهيلية والحلقات الثقافية والندوات العلمية والدراسية وزج الملاكات بالتخصصات المختلفة لإشغال المقاعد الدراسية داخل العراق و البعثات والزمالات خارج العراق وتطويرها للعمل في صفوف الشباب وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية و المحلية الحكومية و غير الحكومية.
ثالث عشر: دعم وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية للرياضيين وتوفير الخدمات الخاصة بالمعاقين منهم وذوي الاحتياجات الخاصة وإقامة المراكز المتخصصة وتنظيم حسن رعايتهم.
رابع عشر: توفير التجهيزات والأدوات والمستلزمات والعدد المختلفة وتوزيعها وفق خطط تلبي احتياجات الشباب وممارساتهم وتقديم الخدمات الإدارية والفنية لهذا الغرض.
خامس عشر : اقتراح مشاريع القوانين او تعديلها ذوات العلاقة بالمنظمات الشبابية و الرياضية بما ينسجم مع القوانين والأعراف الدولية.
سادس عشر : التنسيق مع الجهات الشبابية والرياضية الحكومية وغير الحكومية وبقية أجهزة الدولة ذوات العلاقة بهدف تفعيل العمل في هذين القطاعين من خلال لجنة عليا تنسيقية تشكل وتنظم بتعليمات يصدرها الوزير.
سابع عشر: الاهتمام بالرياضة النسوية ودعمها وتوفير الفرص لتطويرها وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطورها وفق منظور علمي وما يتلاءم مع النظام والآداب العامة .
ثامن عشر: التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة و وزارة التربية لوضع الأسس الصحيحة لدرس التربية الرياضية والتربية الفنية مع ضرورة الاهتمام بالرياضة الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل الثالث
الوزير
المادة -5- الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها ،وتصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما له علاقة بمهامها.
المادة -6-
أولاً : للوزارة وكيلان احدهما يختص بالشباب والاخر بالرياضة يمارسان المهام الموكلة إليهما من الوزير ويساعدان الوزير في إدارة شؤون الوزارة .
ثانياً : للوزارة مستشاران يتولان تنفيذ المهام الموكلة اليهما من الوزير وتقديم المشورة في شأن عمل التشكيلات التي يحددها الوزير .
المادة -7-
أولاً : للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة او المديرين العاميــن للدوائر التابعة لها .
ثانياً : للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين في الوزارة .
المادة -8- تكون للوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتعمل وفقاً لقانون هيأة الرأي.
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي للوزارة
المادة -9- أولاً: تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:
أ. مكتب المفتش العام .
ب . دائرة ثقافة وفنون الشباب.
جـ . دائرة الرعاية العلمية .
د . دائرة التربية البدنية والرياضية .
هـ . دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي .
و . دائرة التنسيق والمتابعة .
ز . دائرة العلاقات والتعاون الدولي .
ح . دائرة الشؤون الهندسية والفنية .
ط . دائرة الشؤون القانونية والإدارية .
ي . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ك . مكتب الوزير .
ل . دائرة الشؤون المالية .
م . دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات .
ن. دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية .
س. دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي .
ثانياً : يمارس المفتش العام مهام عمله وفقا للقانون.
ثالثاً : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعاونه موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن (5) خمس سنوات .
رابعاً : يدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصــل علـى شـهادة جامعية أوليـة في الأقل ومن ذوي الخبـرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (5) خمس سنوات .
الفصل الخامس
أحكام مالية
المادة -10- تتكون مالية الوزارة من:
أولاً: ما يخصص سنويا من المبالغ في الموازنة العامة للدولة.
ثانياً: الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
ثالثاً: عائدات الاستثمار والتمويل الذاتي للوزارة .
المادة -11- تحدد بتعليمات تصدره الوزارة وبضوابط خاصة باستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنظمات الشبابية والرياضية المرتبطة بها وتنظيم عملية استخدام تلك الأموال وفقا للقانون.
المادة -12- للوزارة صلاحية الاستثمار على الأراضي العائدة والمخصصة لها بما يخدم أهدافها وديمومة عملها وحسب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والأنظمة والتعليمات النافذة.
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
المادة -13-
أولاً: تحدد بنظام داخلي تصدره الوزارة تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (9) من هذا القانون.
ثانياً: للوزارة استحداث أقسام للشباب والرياضة في المحافظات يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لا تقل عن (5) خمس سنوات و تحدد مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة -14- للوزارة إيفاد منتسبي المنظمات والهيآت والجهات الشبابية والرياضية داخل العراق وخارجه لأغراض المشاركة في المهرجانات و المؤتمرات والدورات والبطولات والندوات وفقا للقانون وتعتبر الايفادات للوفود الرياضية والشبابية ضمن المهمات الرسمية وفق نظام يعد لهذا الغرض .
المادة -15-
أولاً : تلغى هيأة الشباب والرياضة ويلغى قانونها رقم (38) لسنة 1999 وتبقى التعليمات والأنظمة الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين إلغائها او إحلال ما يحل محلها .
ثانياً : نقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفي هيأة الشباب والرياضة الى وزارة الشباب والرياضة المؤسسة بموجب هذا القانون .
ثالثاً: تلغى المادة الثالثة من قانون إلغاء وزارة الشباب رقم (96) لسنة 1987.
رابعاً : يلغى قانون لجنة شؤون الشباب والرياضة رقم (17) لسنة 1986 .
خامساً: يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (237) الصادر في 27/11/1999 المتعلق بتشكيل لجنة تنسيق الأنشطة الشبابية والرياضية.
المادة -16- للوزير إصدار أنظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة -17- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبــة
لغرض استحداث وزارة للشباب والرياضة وتفعيل قطاعي الشباب والرياضة وتنظيمهما لتطوير الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية ورفدهما بالوسائـل المتطورة بما يليق بمكانة العراق ودوره الفاعل في محيطه الإقليمي والدولي وفق أحكام الدستور .شرع هذا القانون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4213) في 17 تشرين الاول 2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com