قانون ديوان الرقابة المالية
اللجنة المشرفة:لجنة النزاهة، اللجنة القانونية
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (33)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 27/ 10 / 2011
إصدار القانون الآتي :
رقم (31) لسنة 2011
قانون
ديوان الرقابة المالية
الفصل الأول
التعريف والأهداف
المادة – 1- يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
أولاً : الديوان- ديوان الرقابة المالية.
ثانياً : رئيس الديوان- رئيس ديوان الرقابة المالية.
ثالثاً : المجلس – مجلس الرقابة المالية .
المادة -2- تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون
أولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات
ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني .
ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها .
رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .
المادة -3- يتولى الديوان الرقابة على :
أ- المال العام أينما وجد وتدقيقه.
ب- أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع أرجاء العراق بموجب أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
المادة -4- يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الآتية :
أولاً : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه.
ثانياً : تطوير كفاءة أداء الجهات الخاضعة للرقابة .
ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره .
رابعاً : نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المستندة الى المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الإدارة والمحاسبة بشكل مستمر .
خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الأداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .
الفصل الثاني
استقلال الديوان ومهامه وصلاحياته
المادة -5- الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .
المادة -6- يقوم الديوان بالمهام التالية :
أولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :
أ- فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها .
ب- فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها .
ج- أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية .
ثانياً : رقابة تقويم الأداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان .
ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والإدارية وما يتعلق بها من أمور تنظيمية وفنية .
رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الأهداف المرسومة للدولة والالتزام بها .
خامساً : أجراء التدقيق في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التدقيق بها .
المادة -7- يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :-
أولاً : مهام الرقابة وتقويم الأداء .
ثانياً : مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين.
ثالثاً : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى أداء الحكومة لواجباتها .
المادة -8- تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الآتية :-
أولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او أية جهة تتصرف في الأموال العامة جباية او إنفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او أنتاج أعيان او أنتاج السلع والخدمات .
ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .
المادة -9- تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .
المادة -10- تشمل رقابة الديوان فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للإيرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية أو أنفاقاً والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة تداولها واستخدامها وأدامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والبيانات المالية والقرارات والوثائق والأمور الإدارية ذات العلاقة بمهام الرقابة .
المادة -11- تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها .
المادة -12- أولاً : تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة استمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه.
ثانياً : اذا امتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الامتناع .
ثالثاً : اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الامتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة استمرار الجهة عن الامتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .
المادة -13- للديوان الصلاحيات الآتية :
أولاً : الإطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو الأشراف عليه والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ما هو لازم لأداء مهامه
ثانياً : تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لأجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به .
ثالثاً : القيام بعمليات الفحص أستناداً لقرار من المجلس للمنح و الإعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها
المادة -14- للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة أجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .
المادة -15- لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابة
أولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده .
ثانياً : أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية .
ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .
المادة -16- يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة .
المادة -17- يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .
المادة -18- على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .
الفصل الثالث
تشكيلات الديوان
المادة -19- يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .
المادة -20- أولاً : يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيساً ونواب رئيس الديوان والمدراء العاميين لدوائر الديوان أعضاء .
ثانياً : ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضاءه ويكتمل النصاب بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.
ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الأقلية مخالفتها .
رابعاً : يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته .
خامساً : لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهة .
المادة -21- يختص المجلس بما يأتي :
أولا : أقرار خطط العمل في الديوان .
ثانياً : وضع وإقرار أسس وضوابط العمل في الديوان وأساليب تنفيذها .
ثالثاً : البت في المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق والعمل على توفير الوسائل اللازمة لها .
رابعاً : تحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمها وفق التوجيهات العامة للدولة .
خامساً : أعداد وإقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة وإرسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .
سادساً : أقرار الإطار العام لتقارير الديوان .
سابعاً : مناقشة تنظيم دورات دراسية تطبيقية لموظفي الديوان وغيرهم أو للعاملين في القطاع الخاص وللمجلس منحهم المكافآت التي يقررها .
ثامناً : اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص لإجراء الرقابة والتدقيق لأية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان على ان لا تتجاوز الأعمال التي يكلفون بها نسبة (5%) من نطاق العمل الرقابي وفقاً لخطة الديوان السنوية .
المادة -22- أولاً : -أ- يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من 9 أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية والمالية لاختيار 3 مرشحين لمنصب رئيس الديوان .
ب- يصادق مجلس النواب على احد المرشحين الثلاثة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ثانياً : رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة أربع سنوات.
ثالثاً : لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته.
المادة -23- يشترط فيمن يرشح لتولي منصب رئيس الديوان
أولاً : ان يكون عراقياً وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
ثانياً : ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة .
ثالثاً : حاصلاً على شهادة عليا في الاختصاصات ذات الصلة المباشرة بمهام الديوان وله ممارسة فعلية في ميدان اختصاصه ضمن الحكومة آو القطاع العام لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
رابعاً : ان يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة .
خامساً : ان لا يكون قد رأس الديوان لفترتين متتاليتين أو غير متتاليتين .
سادساً : ان يكون مستقلا ولا ينتمي لأي حزب او جهة سياسية.
المادة -24- لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله أعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص عليه.
المادة -25- يرتبط برئيس الديوان
أولاً : مكتب رئيس الديوان – ويرأسه مدير حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة .
ثانياً : دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة عليا تتولى القيام بالمهام الفنية والمهنية التي تتطلبها أعمال الرقابة ومهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى أداءه وأعداد الخطة السنوية للديوان واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها والإسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الأداء العام .
ثالثاً : الدائرة القانونية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين والأنظمة والتعليمات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المعروضة على الديوان وتمثيل الديوان أمام المحاكم بوكالة يمنحها رئيس الديوان .
رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية
يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية تتولى تهيئة وتقديم الخدمات الإدارية والمالية للديوان .
المادة -26- يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن 10 سنوات في الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .
المادة -27- أولاً : يكون للديوان ثمان دوائر تدقيق مركزية وثمان دوائر تدقيق في المحافظات يرأس كل دائرة موظف بدرجة مدير عام – وتختص بالرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة الموزعة ضمن تلك الدوائر حسبما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل .
ثانياً : ينظم نطاق عمل وارتباط الدوائر المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة بقرار من المجلس .
ثالثاً : يشترط فيمن يعين رئيساً لدائرة التدقيق ان تكون لديه خدمة في الوظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لا تقل عن 15 سنة بضمنها ما لا يقل عن (5) سنوات خدمة في الديوان وان يكون حاصلاً في الأقل على شهادة في المحاسبة القانونية .
الفصل الرابع
أحكام عامة
المادة -28- أولاً- أ : يقدم المجلس تقريراً سنوياً الى مجلس النواب خلال مدة (120) يوماً من نهاية كل سنة يتضمن الجوانب الأساسية التي أفرزتها نتائج تنفيذ الخطة السنوية للديوان بما في ذلك الآراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية والقانونية وتقييم فاعلية وكفاية إجراءات الحكومة اللازمة لضمان الفعالية والشفافية في جباية الإيرادات وأنفاق الأموال العامة .
ب- للمجلس ان يقدم تقريراً إلى مجلس النواب بكل أمر هام في مجال الرقابة وتقويم الأداء المالي والإداري والاقتصادي و له نشر ما يراه ضروريا بموافقة مجلس النواب .
ثانياً : ينشر المجلس قائمة بالتقارير الرقابية والتدقيقية المنجزة ويوفر لوسائل الأعلام ولاية جهة مختصة نسخاً منها بناء على طلبها باستثناء التقارير الماسة بالأمن الوطني فلا يجوز نشرها ألا بموافقة مجلس النواب .
ثالثاً : لرئيس الديوان بموافقة المجلس نشر أي من تقارير الديوان في وسائل الأعلام.
رابعاً : يتولى الديوان إضافة لمهامه الأخرى الأشراف على دواوين الرقابة المالية في الأقاليم وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي :-
أ- مراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيدها في تقريره على المستوى الاتحادي.
ب- تنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع دواوين الرقابة في الأقاليم وفقا لآليات تعتمد من قبل مجلس الرقابة المنصوص عليه في هذا القانون.
ج- تنسيق آليات عمل دواوين الرقابة المالية في الأقاليم فيما بينها وفقا لضوابط يقرها مجلس الرقابة المالية .
خامساً : للديوان ان يتولى إجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية المكتشفة منه بشكل مباشر في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام او اذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية عن إكمال التحقيق فيها خلال 90 يوماً من تاريخ إشعاره من الديوان ويودع المفتش العام في هذه الحالة جميع المستندات و الأوليات بضمنها جميع أوليات التحقيق الذي أجراه بناءاً على طلبه .
سادساً – أ – للمجلس مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها وله في ذلك تخويل أي من أعضائه او موظفي الديوان جزءاً من هذا الاختصاص .
ب- للمجلس اقرار تعليمات او ضوابط استيفاء أجور التدقيق من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من غير القطاع الحكومي .
ج- للمجلس اقرار ضوابط واليات التنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ودواوين الرقابة المالية في الأقاليم .
د- للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته وصلاحياته الى رئيس الديوان .
المادة -29- للمجلس أشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان وله منحهم المكافآت أو الأجور التي يقررها .
المادة -30- يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :-
أولاً : مخصصات رقابة نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر.
ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها 50% من الراتب او الأجر .
ثالثاً : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة(30%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس .
المادة -31- لرئيس الديوان منح قدم لا يتجاوز ستة أشهر لموظف الديوان في كل درجة لأغراض العلاوة والترفيع ممن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهوداً استثنائية .
المادة -32- لرئيس الديوان – سنوياً- صرف رواتب الأجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان الذي تتراكم أجازاته لمدة تزيد عن 180 يوماً عما زاد عن تلك المدة .
المادة -33-لا يحق لرئيس الديوان او نوابه أو ورؤوساء الدوائر أو القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة أي مهنة او عمل أخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي باستثناء نشر المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني .
المادة -34 – أولاً : تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال على التقاعد على أن لا يكون قد أحيل على التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لأسباب صحية مكافأه تعادل رواتب الستة أشهر الأخيرة .
ثانياً : يستحق ورثة موظف الديوان المتوفي أثناء الخدمة المكافأة المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة .
المادة -35- تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الديوان إضافة الى المخصصات التي تنص عليها القوانين النافذة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة -36- يكون للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها واختصاصاتها وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة -37 – يخضع موظفو الديوان لأحكام التشريعات النافذة باستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة -38- يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة -39- يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 وتعديلاته ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبة لحين صدور تعليمات تحل محلها .
المادة -40- لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .
المادة -41- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لتنظيم عمل ديوان الرقابة المالية وبيان مهامه واختصاصاته وفي سبيل رفع مستوى الرقابة على المال العام وتنظيم العلاقة مع الأجهزة الرقابية الأخرى واستنادا الى أحكام البند المادة (103) من الدستور،
شُرع هذا القانون”.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 14 تشرين الثاني 2011