قانون هيئة النزاهة

اللجنة المشرفة: لجنة النزاهة، اللجنة القانونية
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (32)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 27/10 / 2011
إصدار القانون الآتي :
رقم ( 30 ) لسنة 2011
قانون
هيئة النزاهة

الفصل الأول
التعاريف والأهداف

المادة -1- يقصد بالتعابير التالية – لاغراض هذا القانون – المعاني المبينة إزاءها :-
السلطة التشريعية : السلطة المنصوص عليها في المادة( 48 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
الهيئة : هيئة النزاهة .
قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، وأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 233 و 234 و 271 و272 و275 و 276 و290 و293 و296 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، وأي جريمة أخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات 5 و6 و7 من المادة 135 من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم ( 6 ) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق بامر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( 55 ) لسنة 2004 .
المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية .
أولاد المكلف التابعين له : هم أولاده القاصرين ، وأولاده غير المتزوجين ، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد .
المادة – 2 – هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .
المادة – 3 – تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-
أولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لأحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت إشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .
ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام أخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .
رابعاً : إعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .
خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من أنشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، بإصدار تعليمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج .
سادساً : إصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي لضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .
سابعاً : القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين :
أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه .
ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق أهداف الهيئة .

الفصل الثاني
تكوين الهيئة
المادة -4-
أولاً- يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من 9 أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار 3 مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.
ثانياً- يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه.
ثالثاً- رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمس سنوات .
المادة -5 – يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة – إضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :
أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
ثالثاً : ان يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة .
رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .
خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .
سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .
سابعاً : ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة .
المادة – 6 – يتولى رئيس الهيئة :
أولاً- وضع السياسة العامة للهيئة وإدارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون .
ثانياً- اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وإرسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .
ثالثاً- تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لأحكام القانون .
رابعاً – إصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية .
خامساً – إصدار لائحة السلوك .
سادساً- إصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة .
سابعاً- القيام بأي مهام وممارسة أية صلاحيات أخرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الأخرى .
المادة -7- أولاً : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور .
ثانياً : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.
المادة -8 – لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الأول شهادة جامعية أولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الأولية في الاختصاصات التربوية او الإعلامية .
المادة – 9- أولاً : ترتبط بالنائب الأول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الإدارية والمالية .
ثانياً : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية .
ثالثاً : يحل النائب الأول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لأي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الأول بواجباته لأي سبب .
رابعاً : يمارس نائبا رئيس الهيئة أعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت إشراف وتوجيه رئيس الهيئة .
المادة -10- يتكون مركز الهيئة من الدوائر الآتية :-
أولاً : دائرة التحقيقات :- يرأسها مدير عام يكون حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لأحكام هذا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية .
ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون ، وتتولى :-
أ‌- تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة .
ب‌- تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة .
جـ- متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة .
د‌- إعداد مشروعات القوانين وفقا لأحكام البند ( رابعا ) من المادة ( 3 ) من هـذا القانون .
هـ-إبداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه .
ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم أموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، وإعداد لائحة السلوك .
رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة :- يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على الشهادة الجامعية الأولية في الاختصاصات التربوية او الإعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة وإشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال إعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الإعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او أي نشاط آخر يصب في تحقيق هدف إشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد .
خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية :- يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الإعلام وغيرها .
سادساً : الدائرة الإدارية والمالية :- يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسؤولية الأمور الإدارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية .
سابعاً : دائرة الاسترداد :- يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .
ثامناً : دائرة البحوث والدراسات :- يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى إعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه واثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته .
تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد:- يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وإعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.

الفصل الثالث
الإجراءات التحقيقية للهيئة

المادة -11- أولاً : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت إشراف قاضي التحقيق المختص .
ثانياً : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات إيداع الأوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .
ثالثاً : لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مديريات للتحقيق في الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بألاقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بأقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية .
رابعاً : يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .

المادة -12- للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة ، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد او منعها او ملاحقة مرتكبيها .
المادة -13- أولاً : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الأولية عدم صحة الاخبار او كذبه .
ثانياً : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لأحكام البند ( أولاً ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لأحكام القانون .
المادة -14- أولاً : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في أية قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها .
ثانياً : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن فــي الأحكام والقرارات الصادرة فيها .
ثالثاً : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها. وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لأي سبب .
المادة -15- أولاً : تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق وأوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من أداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانياً : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالإجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على أعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .

الفصل الرابع
الكسب غير المشروع

المادة -16- تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الإلزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة -17- يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :-
أولاً : رئيس الجمهورية ونوابه .
ثانياً : أعضاء السلطة التشريعية .
ثالثاً : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة.
رابعاً : رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة .
خامساً : رؤساء الأقاليم ورؤساء وزراءها و وزراءها ووكلائهم .
سادساً : المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات .
سابعاً : رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم .
ثامناً : السفراء والقناصل والملاحق.
تاسعاً : قادة الفيالق والفرق ورؤساء الأجهزة الأمنية .
عاشراً : المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة .
الحادي عشر: الضباط في القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية من رتبة مقدم فما فوق.
الثاني عشر : كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية.
المادة -18- كل زيادة في أموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او أموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا غير مشروع ما لم يُثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة .
المادة -19- ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسبا غير مشروع الى قاضي التحقيق ، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه باثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في اموال احد اولاده التابعين له خلال مدة يحددها على ان لا تقل عن ( 90 ) يوما .
المادة -20- كل من تخلف او عجز ، بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن إثبات مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة .
الفصل الخامس
أحكام عامة

المادة -21- أولاً : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحته بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين .
ثانياً : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن أعمال الفساد والغش والتبذير وإساءة التصرف وفقا لأحكام القانون .
ثالثاً : يودع الديوان جميع الادلة عن أعمال الغش والتبذير وإساءة التصرف الى المفتش العام المختص .
رابعاً : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق أحكام القوانين النافذة.
خامساً : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الإجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .
المادة -22- يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الآتية :
أولاً : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر .
ثانياً : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50 %) مـن الراتب او الأجر .
ثالثاً : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( 30 % ) من الراتب او الاجر.
رابعاً : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .
المادة -23 – لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة أشهر لموظف الهيئة في كل درجة لأغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .
المادة -24 – لرئيس الهيئة ان يصرف – سنويا – رواتب الإجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم إجازاتهم لمدة تزيد عن ( 180 ) عما زاد عن تلك المدة .
المادة -25- أولاً : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد أحيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لأسباب صحية وفق ما يأتي :-
أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الأخير لمدة ستة أشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن (25) سنة .
ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الأخير لمدة ( 12 ) شهرا اذا أحيل على التقاعد لإكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (30) سنة .
ثانياً : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( أولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى أثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .
الفصل السادس
احكام ختامية

المادة -26 – يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال (120) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الإعلام والجمهور.
المادة -27 – تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الإعلام والجمهور .
المادة -28- لرئيس الهيئة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -29- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( 55 ) لسنة 2004 ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( 6 ) منه .
المادة -30 – لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .
المادة -31 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الأسبــاب الموجبــة
لتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من أداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الأجهزة الرقابية الأخرى واستناداً لأحكام المادة 102 من الدستور،
شُرع هذا القانـون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 14 تشرين الثاني 2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com