قانون التعديل الأول لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010
اللجنة المشرفة: لجنة الاقتصاد والاستثمار
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 27 / 12 / 2011 إصدار القانون الآتي :
رقم (34) لسنـة11 20
قانون
التعديل الأول لقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010
المادة -1-
يلغى نص المادة (11) من قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 ويحل محله ما ياتي:
( المادة 11- ينفذ هذا القانون (قانون التعرفة الكمركية) أعتباراً من 30/6/2012).
المادة -2-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض تطبيق قانون التعرفة الكمركية في الوقت الحاضر وفقاً لمتطلبات الوضع الاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية للعراق ، شرع هذا القانون”.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4226) في 16 كانون الثاني 2012