قانون المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي

اللجنة المشرفة: لجنة الصحة والبيئة، اللجنة المالية
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 27 / 12 / 2011
إصدار القانون الآتي:
رقم (36) لسنـة11 20
قانون
المنحة الشهرية لمرضى العوز المناعي

المادة ـ 1 ـ
أولا: تخصص منحـة شهرية قدرها (500000) خمسمئة ألف دينار لكل من أصيب بمرض العوز المناعي ( الايدز) نتيجة معالجته بمادة العامل الثامن المستخدم لمعالجة مرضى نزف الدم الوراثي الملوث بفيروس الايدز المجهز للعراق من شركة ماريو الفرنسية استثناء من أحكام قوانين الخدمة والتقاعد النافذة.
ثانياً: يؤول المبلغ المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة الى ورثة المشمول بأحكامه عند وفاته.
ثالثاً: يشمل بالمنحة أفراد عائلة المصاب ممن يثبت انتقال مرض العوز المناعي إليه جراء العدوى .
المادة -2-
يوقف صرف المنحة الشهرية للمشمول بأحكام المادة (1) من هذا القانون عند تسلمه مبلغ التعويض المقرر بموجب أحكام قضائية عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية.
المادة -3-
تتولى وزارة المالية الاتحادية صرف المنحة للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق القوائم المعدة من وزارة الصحة الاتحادية.
المادة – 4 –
يستمر صرف المنحة المحددة بموجب أمر تخصيص منحة شهرية رقم (33) لسنة 2005 والبالغة (200) دولار أو ما يعادلها بالدينار العراقي في حالة عدم صرفها سابقاً الى المصاب أو ورثته المستحقين وفقاً للقسام الشرعي من تاريخ صرفها ولغاية نفاذ هذا القانون .
المادة ـ 5 ـ
يلغى أمر تخصيص منحـة شهرية رقم (33) لسنة 2005 .
المادة ـ 6 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة
لغرض استمرار صرف المنحة المخصصة للمصاب بمرض العوز المناعي جراء معالجته بالعامل الثامن الملوث بفيروس الايدز المجهز للعراق من شركة ماريو الفرنسية الى ورثته عند وفاته ، شـرع هذا القانون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4226) في 16 كانون الثاني 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com