قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا
اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 27/ 12 / 2011
إصدار القانون الآتي:
رقم (35) لسنـة 2011
قانون
تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا
المادة -1-
ترتبط المحكمة الجنائية العراقية العليا بمجلس القضاء الأعلى وتحل عبارة مجلس القضاء الأعلى محل مجلس الوزراء أينما وردت في القانون.
المادة -2-
تستمر المحكمة بهيأة تحقيقيه واحدة وهيأة جنائية واحده للنظر في الشكاوى الواقعة ضمن اختصاصها وتخضع في إجراءاتها لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
المادة -3-
تنتقل حقوق المحكمــة والتزاماتها و موجوداتها الى مجلس القضاء الأعلى.
المادة -4-
يتولى مجلس القضاء الأعلى حفظ أرشيف ووثائق المحكمة.
المادة -5-
يتولى مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع موظفي المحكمة على مؤسسات الدولة حسب الاختصاص والحاجة.
المادة -6-
يعد الموظفون المرتبطون بعقود عمل مع المحكمة معينون على الملاك الدائم بحكم القانون وعلى وزارة المالية استحداث الدرجات الوظيفية بذلك.
المادة -7-
يتولى مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة -8-
يخير القضاة والمدعون العامون بين الاستمرار في الخدمة او الإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتباً تقاعديا مقداره 80% ثمانون من المئة مما كانوا يتقاضونه من راتب ومخصصات أثناء الخدمة.
المادة -9-
يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (4) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل ويحل محله ما يأتي:
ثانياً (استثناءاً من أحكام البند (أولاً) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة او المحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لا تقل عن عشر سنوات).
المادة -10-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بناءً على ما عرضه رئيس وأعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا ، ونظراً لانجاز أغلبية القضايا الخاصة بجرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه ولغرض استمرارية المحكمة في عملها بما يتلاءم مع الشكاوى المتبقية وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة ،شرع هذا القانـون”.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4227) في 23 كانون الثاني 2012