قانون وزارة الصناعة والمعادن
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29/ 12 / 2011
إصدار القانون الآتي:
رقم (38) لسنـة 2011
قانون
وزارة الصناعة والمعادن
الفصل الأول
التعاريف والمهام والأهداف والوسائل
المادة -1 – يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة أزاؤها لأغراض هذا القانون :
الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن.
الوزير : وزير الصناعة والمعادن .
المادة- 2- تتولى الوزارة تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما ينسجم وسياسة اقتصاد السوق وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها الوزير أو من يخوله .
المادة- 3- تهدف الوزارة إلى مايأتي:
أولا ً: وضع الإستراتيجيات والسياسات الصناعية للعمل في بيئة اقتصاد السوق بما ينسجم والسياسة العامة للدولة .
ثانياً : تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق وخطة التنمية الوطنية للدولة.
ثالثاً : زيادة إسهام القطاع الصناعي من مجمل الناتج الوطني العراقي.
رابعاً : زيادة إسهام قطاع استخراج وتصنيع الثروة المعدنية (غير النفطية) من مجمل الناتج الوطني العراقي.
خامساً : توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وفي النشاط الاقتصادي الصناعي وإعطاؤه الدور القيادي في هذا النشاط.
المادة-4- تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بماياتي:
أولا : تشجيع وتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في مجال الصناعات التحويلية والتركيبية والمعرفية والتعدينية.
ثانياً : ترويج تنفيذ المشاريع الصناعية والمعدنية.
ثالثاً : وضع وتنفيذ وتمويل خطط البحث والتطوير الصناعي من أجل تقليل كلفة المنتجات والخدمات وتحسين نوعيتها واعتماد المعايير الدولية وتطوير العمليات الإنتاجية وإدخال تقنيات جديدة لزيادة التنافسية والنمو المستدام.
رابعاً : تنمية وتطوير وبناء القدرات للملاكات والقيادات الصناعية العراقية قي القطاعين العام والخاص بالتفاعل والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات الوطنية والدولية داخل العراق وخارجه وتشجيع الابتكار والإبداع في الصناعة.
خامساً : الاستفادة من المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية المحلية والأجنبية في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الصناعية الجديدة للعراق.
سادساً : تطبيق إجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة الصناعية وفق المعايير الدولية المعتمدة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سابعاً : تنظيم وإدارة شؤون العلاقات الصناعية الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ثامناً : إجراء المسوحات الجيولوجية والاستكشافات المعدنية والإشراف على تنفيذ قانون الاستثمار المعدني النافذ أو أي قانون آخر يحل محله .
تاسعاً : اقتراح مشاريع القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتي تنظم عمل القطاعات الصناعية المختلفة.
عاشراً : تنظيم أسس التعاون والتنسيق للشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم والسياسة العامة للدولة .
حادي عشر : دعم وتنشيط الاستثمار الصناعي المحلي والخارجي.
ثاني عشر : تنظيم عمل إقامة القطاع الخاص للمجمعات الصناعية او المساهمة معه في إنشائها وتوزيعها جغرافيا حسب توافر الإمكانيات ونوعية الصناعة في كل موقع وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وبالتنسيق مع مجالس المحافظات والجهات ذات العلاقة.
ثالث عشر : تشجيع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع الآليات اللازمة لتمويلها .
رابع عشر : إعداد الدراسات الخاصة و السعي لتحويل شركات القطاع العام التي يتقرر تحويلها الى القطاع الخاص او جعلها شركات مساهمة ضمن السياسة العامة للدولة وبمراحل تتناسب مع التطور الثقافي والاقتصادي للمجتمع .
خامس عشر : إعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للأجهزة المختصة بما يحقق تطوير الصناعة الوطنية.
سادس عشر- القيام بتسجيل العلامات والبيانات التجارية.
سابع عشر – تطبيق معايير ومؤشرات تقويم أداء النشاط الصناعي.
الفصل الثاني
الوزير
المادة-5- أولاً : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها وله إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها.
ثانياً : للوزارة ثلاثة وكلاء يمارسون المهام الموكلة إليهم والصلاحيات المخولة لهم من الوزير.
ثالثاً : للوزير مستشاران اثنان يمارسان المهام الموكلة إليهما والصلاحيات المخولة لهما من الوزير.
رابعاً : للوزير أن يخول بعض صلاحياته إلى وكلاء الوزارة أو مستشاريه أو إلى أي من المديرين العامين فيها وفقاً للقانون.
خامساً : للوزير استحداث أو إلغاء أو دمج أو فك ارتباط التشكيلات الإدارية والنشاطات دون مستوى دائــرة أو هيأة أو شركة .
سادساً : للوزير التعاقد مع المتخصصين من العراقيين وغير العراقيين لتنفيذ المهام التي تقتضيها مصلحة الوزارة وفق القوانين والتعليمات النافذة.
سابعاً : للوزير تغيير تسمية أي من الشركات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون بعد إقرار ذلك من مجلس إدارة الشركة
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة
المادة-6- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:-
أولا: دوائر مركز الوزارة والهيئات الممولة مركزيا وهي:
أ- دائرة التخطيط.
ب- الدائرة الفنية.
ج – دائرة الاستثمارات.
د- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي.
هـ – الدائرة القانونية.
و- الدائرة الاقتصادية.
ز- دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق
ح- دائرة الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
ط- هيأة المسح الجيولوجي العراقية.
ي- هيأة البحث والتطوير الصناعي.
ك – دائرة المفتش العام.
ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتياً :
وهي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .
المادة-7- يدير كل دائرة مركزية او هيأة او أي من التشكيلات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولية .
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة-8- تحدد مهام دوائر مركز الوزارة والهيئات والتشكيلات المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانياً) من المادة(6) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير.
المادة-9- يلغى قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (8) لسنة 1997 وتبقى الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها ولمدة لا تزيد على سنة من تاريخ إقرار هذا القانون .
المادة-10- للوزير إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة-11- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بهدف إعادة تنظيم أعمال وزارة الصناعة والمعادن في ضوء التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وللمتغيرات في التشكيلات الإدارية للوزارة وبغية تنظيم ذلك وجعل القانون ينسجم ويعكـس تلك التحولات والمتغيرات ،شرع هذا القانون”.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4228) في 23 كانون الثاني 2012