قانون وزارة التجـارة

اللجنة المشرفة: لجنة الاقتصاد والاستثمار
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29 / 12 / 2011
إصدار القانون الآتي :
رقم ( 37 ) لسنـة11 20
قانون
وزارة التجـارة

الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة -1- تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التجارة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التجارة او من يخوله .
المادة – 2- تهدف الوزارة الى:-
أولاً : رسم السياسة التجارية الداخلية والخارجية بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية العامة للدولة.
ثانياً : المساهمة في تطوير القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له من خلال تحويل شركات القطاع العام الى القطاع الخاص في ضوء التوجه الجديد بالانتقال بالدولة من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر.
ثالثاً : دعم و تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية.
رابعاً : تتبنى الوزارة سياسة توفير الخزين الإستراتيجي للمنتجات من المواد والسلع الأساسية التي تضمن إمكانية مواجهة الأزمات والكوارث.
المادة -3- تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أولاً : تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وبما يتلاءم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمارية .
ثانياً : الإسهام في دعم وترسيخ وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار الجغرافي والدول العربية والأجنبية على مختلف الأصعدة والمستويات.
ثالثاً : دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني وبيان الرأي في شأنها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
رابعاً : الإسهام في تنظيم مشاركة جمهورية العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري.
خامساً : توفير الخزين الإستراتيجي من المواد والسلع الأساسية من خلال تهيئة وإعداد المخازن اللازمة لذلك وبالتعاون مع القطاع الخاص.
سادساً : تنظيم ومعالجة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.
سابعاً : إصدار وتنظيم إجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات من المواد والسلع الداخلة الى جمهورية العراق والخارجة منها.
ثامناً : دعم وتنمية الناتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية بما يعزز وينوع موارد الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تاسعاً : إيجاد البيئة الملائمة لتطوير القطاع الخاص وتنمية الاستثمار من خلال دعم النشاط التجاري الخاص بمختلف حقول التجارة الداخلية والخارجية.
عاشراً : تسجيل ومراقبة الشركات العراقية والشركات العامة وفروع ومكاتب الشركات الأجنبية والوكالات التجارية وفق التشريعات النافذة.
الفصل الثاني
الوزير
المادة -4- أولاً : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية والأوامر المتعلقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية والفنية ضمن حدود هذا القانون والقوانين الأخرى وله تخويل أي من موظفي الوزارة كلاً او جزءا من صلاحياته باستثناء ما خول به شخصيا .
ثانياً : للوزارة وكيلان احدهما للشؤون الاقتصادية والأخر للشؤون الإدارية ويمارسان مهامهما والصلاحيات الموكلة إليهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة
ثالثاً : للوزارة مستشاران حاصلان على شهادة جامعية أولية ولديهما خبرة لا تقل عن (10 سنوات )في حقل الاختصاص ينفذان المهام الموكلة إليهما من الوزير ويقدمان له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهما او الأمور التي تعرض عليهما من تشكيلات الوزارة.
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة
المادة-5- تتكون الوزارة من التشكيلات والشركات الآتية :
أولاً : مركز الوزارة ويتكون من :
أ‌. مكتب المفتش العام .
ب‌. دائرة التخطيط والمتابعة.
جـ. الدائرة الإدارية والمالية.
د. الدائرة القانونية .
هـ. دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية .
و‌. دائرة الرقابة التجارية والمالية .
ز‌. دائرة تسجيل الشركات
ح. دائرة تطوير القطاع الخاص.
ط‌. مكتب الوزير
ي‌. قسم العقود
ك‌. قسم تقنية المعلومات
ثانياً – التشكيلات والشركات المرتبطة بالوزارة وتتكون من :
‌أ- الشركة العامة لتجارة الحبوب .
‌ب-الشركة العامة لتصنيع الحبوب .
‌ج-الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
‌د- الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية
‌ه-الشركة العامة للأسواق المركزية .
‌و-الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن .
‌ز-الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية.
‌ح-صندوق دعم التصدير.
المادة -6- أولاً : لكل من الشركات العامة وصندوق دعم التصدير المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة (5) من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله .
ثانياً : يمارس صندوق دعم التصدير المنصوص عليه في الفقرة ( ح) من البند ( ثانيا ) من المادة (5) من هذا القانون مهامه وفق قانون دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 .
ثالثاً : تنتقل حقوق والتزامات وأصول وموجودات الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية المندمجتين الى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية الناتجة عن الدمج.
المادة -7- أولاً : يدير كل دائرة من دوائر مركز الوزارة وكل شركة مرتبطة بها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشرة سنوات في مجال اختصاصه.
ثانياً : يدير مكتب الوزير والأقسام المنصوص عليها في الفقرتين (ي) و(ك) من البند ( أولا ) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير .
المادة -8- أولاً : تحدد بتعليمات يصدرها الوزير مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة (5) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات .
ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -9- يلغى قانون وزارة التجارة رقم (100) لسنة 1989 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها ولمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ إقرار هذا القانون .
المادة -10- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة
من اجل إيجاد سياسة تجارية واقتصادية تتلاءم مع التحول نحو سياسة اقتصاد السوق لتعزيز وتفعيل ودعم القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية ولجعل تلك السياسة منسجمة مع السياسات الاقتصادية العامة للبلد ولدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية ولتوفير الخزين الإستراتيجي الذي من شأنه ضمان إمكانية مواجهة الأزمات والكوارث ولإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات الإدارية وتنسيق العلاقة مع الشركات العامة ذات الصلة بوزارة التجارة ، شُرع هذا القانون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4227) في 23 كانون الثاني 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com