قانون الأوسمة و الأنــــواط

بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 28/2/ 2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (15) لسنـة 2012
قانون
الأوسمة و الأنــــواط
الفصل الاول
احكام عامة
المادة -1- تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية :
أولاً: وسام الوطن.
ثانياً: وسام الشجاعة.
ثالثاً: نوط التكاتف الوطني
المادة-2-أولاً: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية من رئيس مجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص
ثانياً: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة .
ثالثاً: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .
رابعاً: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل .
ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل
المادة- 3- تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .
المادة- 4- يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا ،والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .
الفصل الثاني
وسام الوطن
المادة- 5 – أولاً: يمنح وسام الوطن لمن يقوم بأعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الداخلي او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق .
ثانياً: استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة واجهزة الامن الوطني وقوى الامن الداخلي .
المادة- 6- يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية.
المادة- 7- أولاً: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى :
أ‌- القائد العام للقوات المسلحة .
ب‌-وزير الدفاع
ج‌-وزير الداخلية
د- رئيس اركان الجيش
هـ- رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق .
و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق.
ثانياً: يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية :
أ‌- معاونو رئيس اركان الجيش
ب‌- قائد القوات البرية
ج‌- قائد فيلق
د‌- قائد القوة الجوية
ه‌- قائد القوة البحرية
و‌- ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .
ز- الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق
ثالثاً: يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة :
أ‌- قائد فرقة
ب – مدير عام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني
ج‌- آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة
د- مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني
رابعاً: يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة :
أ‌- آمر لواء
ب‌- ضابط برتبة عميد
ج‌- آمر قاعدة جوية او بحرية
د‌- آمر ومدير الصنف في الفرقة
خامساً: يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين .
سادساً: يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم.
المادة- 8- أولاً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية :
أ‌- وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.
ب‌- مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر .
ج‌- معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .
د‌- الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية.
ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية :
أ‌-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.
ب‌-معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .
ج‌- مكافأة تعادل مقدار راتبه لأربعة أشهر.
د‌-الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية.
ثالثاً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية :
أ‌-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.
ب‌-جواز سفر خدمة.
رابعاً: – يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية :
أ‌-وثيقة تأمين على الحياة مجاناً
ب‌-مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر .
خامساً: يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية :
أ‌- وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .
ب‌-مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .
المادة- 9- أولاً: ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري.
ثانياً: عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا .
ثالثاً: اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .
الفصل الثالث
وسام الشجاعة
المادة- 10- يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الوطني والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون بأعمال علمية او فنية او ثقافية .
المادة- 11- تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية.
المادة- 12- يعلق وسام الشجاعة على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن ويقدم على الانواط الاخرى .
المادة- 13- يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية :
أولاً: وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.
ثانياً: مكافأة مالية مقدارها (500000) خمسمئة الف دينار .
المادة- 14 – يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .
المادة- 15 – يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن و وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.
المادة-16– يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية:
أولاً: وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.
ثانياً: مكافأة مالية مقدارها (250000) مئتان وخمسون الف دينار.
الفصل الرابع
احكام ختامية
المادة- 17- يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (8) و (13) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .
المادة- 18- يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية :
أولاً: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
ثانياً: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل .
ثالثاً: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية .
رابعاً: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته خارج العراق .
خامساً: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للإيفاد دون عذر مشروع .
المادة- 19- يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لا يتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .
المادة- 20- لا تقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .
المادة- 21- يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون :
أولاً: نوط الخدمة العامة .
ثانياً: نوط حركات مايس 1941 .
ثالثاً: نوط حرب فلسطين .
المادة- 22- أولاً: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثانياً: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7/4/1983 و(73) في 14/1/1984 و(534) في 16/5/1984 و(1042) في 19/9/1984 و(1358) في 9/12/1984 و(385) في 4/6/1987 و(402) في 7/6/1987 و(329) في 2/9/1991 و(407) في 17/11/1991 و(234) في 7/9/1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27/2/1993 و(30) في 28/3/1996 و(25) في 2/3/2002
المادة- 23- لديوان رئاسة الجمهورية اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة- 24- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
من اجل تكريم من يقوم بأعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني ،ومن اجل تكريم من يقوم بعمل بطولي مشرف او يتفانى في اداء واجبه من العسكريين والمدنيين ، وفق اسس عادلة وموضوعية تحفظ التوازن بين التضحية والمبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص ،وبغية توحيد التشريعات العديدة التي تنظم منح الاوسمة والانواط والغاء ما يتعارض منها مع نهج العراق الجديد ،شرع هذا القانون.”

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4234) في 2 نيسان 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com