قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999

اللجنة المشرفة: لجنة الامن والدفاع، لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 31 / 1 / 2012
إصدار القانون الآتي:
رقم (3) لسنـة 2012
قانون
انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية
لقمع تمويل الارهاب لعام 1999
المادة-1- تنظم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها (54) الرابعة والخمسين بموجب قرارها المرقم (54/109) في 9 كانون الاول 1999 والتي دخلت حيز النفاذ في 10/4/2002.
المادة -2- تتحفظ جمهورية العراق على الاتفاقيات والبروتوكول المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (7) و (8) و (9) من مرافق هذه الاتفاقية لحين التصديق عليها او الانضمام اليه.
المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
بهدف انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999 باعتبارها تشكل اداة اساسية في قمع و مكافحة الانشطة الاجرامية الارهابية ذوات الطابع الوطني والدولي، شـــرع هذا القانـون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4244) في 2 تموز 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com