قانون إلغـاء قراري مجلس قيادة الثـورة المنحل المرقمين (1194) لسنة 1983 و (456) لسنة 1985
بإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند
التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند
التفاصيل