قانون التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 22/ 4/ 2012
إصدار القانون الآتي:
رقم (32) لسنـة 2012
قانون
التعديل الأول لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

المادة -1- يلغى نص المادة-11- من القانون ويحل محله الاتي:
أولاً: يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65)الخامسة والستين عاما.
ثانياً: للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة.
ثالثاً: لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لأحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي.
رابعاً: يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير من تاريخ الاحالة الى التقاعد.
خامساً: يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ويحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.
سادساً: يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و25% للمدرس و35% للأستاذ المساعد و50% للأستاذ من الراتب الاسمي.
سابعاً: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير Impact Factor)) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره) لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه.
ثامناً: تحتسب خدمة المعيد في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد.

المادة -2- يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله الاتي :
يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرانه من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :
1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (10)عشر سنوات.
2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية.
3. اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
4. إذا توفي وهو في الخدمة.

المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة و توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، واستقطابها، ومعالجة موضوع تقاعدهم، شرع هذا القانون“.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4238) في 7 أيار 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com