قانون إلغـاء قراري مجلس قيادة الثـورة المنحل المرقمين (1194) لسنة 1983 و (456) لسنة 1985

بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 8 / 2 / 2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (6) لسنـة 2012
قانون
إلغـاء قراري مجلس قيادة الثـورة المنحل المرقمين
(1194) لسنة 1983 و (456) لسنة 1985
المادة – 1 – يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( 1194 ) في 2/11/1983 و( 456 ) في 29/4/1985
المادة – 2 – تعاد إلى العراقيات اللاتي التحقن بازواجهن أو اولادهن المسفرين جميع المبالغ المتحصلة من استغلال العقارات العائدة إليهن مقومة بالذهب وقت استغلال العقارات ووفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم 16 لسنة 2010.
المادة – 3 – على وزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة – 4 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
من اجل رفع الحيف والمعاناة عن الأم والزوجة العراقية التي التحقت بزوجها أو باولادها المسفرين وإعادة الاموال المتحصلة من استغلال العقارات المشمولة باحكام قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (1194) لسنة 1983 و (456) لسنة 1985, شرع هذا القانـون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4230) في 20 شباط 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com