قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 8 / 2 / 2012
إصدار القانون الآتي:
رقم ( 7 ) لسنـة 2012
قانون
صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
المادة -1- يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق يسمى (صندوق دعم الاقسام الداخلية ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة -2- يهدف صندوق دعم الاقسام الداخلية الى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير وصيانة الاقسام الداخلية.
المادة -3- أولاً : تتكون موارد صندوق دعم الاقسام الداخلية مما ياتي:
أ ــ تخصص وزارة المالية مبلغا قدره 30,000 ثلاثون الف دينار سنوياً عن كل طالب في الاقسام الداخلية.
ب – المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والاشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
ج ــ ( 10% ) عشرة من المئة من ايرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية .
د ــ ( 10% ) عشرة من المئة من ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة او الهيأة.
هـ ــ مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الاقسام الداخلية ومستلزامتها
و ــ مايخصص له من صندوق دعم الاقسام الداخلية في مركز الوزارة .
المادة -4- أولاً : يكون للصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون مجلس ادارة تحدد تشكيلته ومهامه واجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير .
ثانياً: يصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقاً للقانون وتكون قراراته باتة بعد المصادقة عليها من رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة -5- تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة -6- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 216 ) في 16/12/2000 والتعليمات الصادرة بموجبه رقم ( 137 ) لسنة 2001 .
المادة -7- يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة
من أجل تأسيس صناديق لدعم الاقسام الداخلية وتطويرها وصيانتها في الجامعات وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شُرع هذا القانــــــــون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4230 ) في 20 شباط 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com