قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية بإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً )
التفاصيلاللجنة المشرفة: اللجنة القانونية بإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً )
التفاصيل