قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995

اللجنة المشرفة: لجنة الزراعة والمياه والاهوار
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 13/2/ 2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (11) لسنـة 2012
قانون
التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل
رقم (12) لسنة 1995
المادة -1- أولاً: يلغى نص الفقرة ( د) من البند (اولا) من المادة (5) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 ويحل محله مايأتي :
د. الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة والحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ.
ثانياً: يحذف البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون.
ثالثاً: يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي :
ثالثاً-أ- يتم تشغيل مراقبي مياه (كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للإشراف على توزيع المياه الداخلية للجداول ، وبالعدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف
اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية.
ب. لا تسري على المشمولين بأحكام الفقرة (أ ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل.
جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لإدارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك.
د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة ( جـ) من هذا البند الى تحقيق مايأتي:
(1) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر.
(2) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين.
(3) المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين.
(4) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل.
هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل ما يتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة ( جـ) من هذا البند.
المادة -2 – يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة -6- على المزارع التقيد بما يأتي :
أولاً -أ- تطبيق الكثافة الزراعية: ويقصد بها النسبة التي يمكن زراعتها فعلاً من الارض حسب طبيعتها والحصة المائية المقررة لها صيفاً وشتاءً.
ب- الاستغلال الصحيح للمياه ضمن الاوقات التي تحددها مديريات الموارد المائية وخاصة السقي والارواء اثناء الليل وعدم سفح المياه من جداول الري الى شبكة المبازل.
جـ – الحفاظ على المبازل الحقلية ومصباتها.
د – الالتزام بالحصص المائية المقررة بموجب التصاميم الخاصة بالمشروع.
هـ. الامتناع عن زراعة المحاصيل غير المحددة بتصميم المشروع.
و. الحفاظ على اجهزة الري بالرش وتشغيلها وفق البرامج المعدة لها والامتناع عن استخدام أي مصدر اروائي آخر في الاراضي المشمولة بالمشروع.
ز. الامتناع عن انشاء بحيرات الاسماك والمقالع في الاراضي المستصلحة وشبه المستصلحة والبساتين من غير المشمولة بالفقرة (جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة.
ح ـ استحصال تأييد مديرية الموارد المائية المعنية كل (2) سنتين من تاريخ توقيع العقد معه على توافر الحصة المائية للارض او البستان او الشاطئ المتعاقد عليه.
ط. عدم استخدام مياه المبازل لإرواء الاراضي الزراعية داخل حدود الارواء وخارجها.
ثانياً-أ- عدم الاضرار بالجداول والمبازل ومنشآت الري والبوابات الخاصة بها.
ب ـ الامتناع عن التوسع في انشاء البساتين خلافاً للنسبة المحددة للبستنة في تصاميم المشروع.
جـ ـ الامتناع عن استثمار الاراضي لأغراض المقالع او احواض الاسماك او للأغراض الصناعية والخدمية على ضفاف الانهـر الا بعد استحصال موافقة وزارة الموارد المائية.
د ـ الامتناع عن وضع أي عوارض او منشآت او عبّارات غير نظامية في شبكات الري والبزل.
ثالثاًـ يقصد بالمزارع لأغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف او المستأجر او الفلاح الموزعة عليه الارض والمتعاقد عليها او العامل القائم فعلاً بالأعمال الزراعية.
المادة -3- يلغى نص البند (سادسا) من المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي :
سادساً: تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لأسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المادة-4- يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة -10- أولاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمئة الف دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لأحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من القانون.
ثانياً: بالإضافة الى العقوبة المقررة في البند (اولا) من هذه المادة يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة ( ب) من البند (اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.
المادة -5- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لغرض المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية بهدف زيادة الانتاج الزراعي وتأسيس جمعيات من المنتفعين لإدارة وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل،
شــرع هذا القانــون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4231) في 27 شباط 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com