قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقـــــــــة
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 5/3/ 2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (16) لسنـة 2012
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص
ذوي الاعاقـــــــــة
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 والتي دخلت حيز النفاذ في 30/4/2008 .
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبــــــــة
لغرض تعزيز وكفالة تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الانسان وبالحريات الاساسية واحترام كرامتهم ومن اجل الانضمام الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي دخلت حيز النفاذ في 30/4/2008 ،شُــــرع هذا القانـــــــــون.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ) في