قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 5/3/ 2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (17) لسنـة 2012
قانون
انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية
الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو – المنعقد في دورته (33) والتي دخلت حيز النفاذ في 1/2/2007).
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، شرع هذا القانون .
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ) في