قانون وزارة السياحة و الآثار

بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 28/ 2 / 2012
إصدار القانون الآتي:
رقم (13) لسنـة 2012
قانون
وزارة السياحة و الآثار
الفصل الأول
التعاريف والتأسيس و الأهداف و الوسائل
المادة -1- يقصد بالمصطلحات الآتية التعاريف المبينة إزاؤها :-
أولاً:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار
ثانياً:- الوزير: وزير السياحة والآثار
المادة -2- تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.
المادة -3- تهدف الوزارة الى:-
أولاً: إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية والإعلامية والاقتصادية، وتحقيق التكامل الفاعل بين قطاعي السياحة والآثار.
ثانياً: الاهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات الوطنية النفيسة والتمكين من الكشف عنهما والتعريف بهما باعتبارهما امتداداً لحضارة العراق الإنسانية.
ثالثاً: الاهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية والمراكز الدينية باعتبارها رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية فيها، بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة -4- تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها:
أولاً: إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها.
ثانيا- تعيين المواقع الأثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق.
ثالثا- تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على استعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذوات العلاقة.
رابعاً: الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية فيها.
خامساً: وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلاءم مع الأوضاع الاجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث.
سادساً: الارتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذوات الاختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات.
سابعاً: الإشراف على الخدمات ذوات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة ارتيادها من قبل السياح.
الفصل الثاني
الوزير وتشكيلات الوزارة
المادة -5- أولاً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الإشراف على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها، و تصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بتشكيلاتها ومهامها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والتشريعات النافذة.
ثانياً- للوزير أن يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مديريها العامين أو موظفيها الآخرين.
المادة -6- للوزارة وكيلان أحدهما لشؤون الآثار والتراث يترأس الهيأة العامة للآثار والتراث والآخر لشؤون السياحة يترأس هيأة السياحة ويمارسان المهام المخولة لهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات المرتبطة بهما بموجب القوانين النافذة ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو الموظفين المرتبطين بهما .
المادة -7- أولاً: تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (9) لسنة 2011.
ثانياً: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة و سير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة -8- أولاً: تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:
الهيأة العامة للآثار والتراث.
هيأة السياحة.
مكتب المفتش العام.
الدائرة القانونية.
الدائرة الإدارية والمالية.
دائرة العلاقات والإعلام.
قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.
مكتب الوزير.
ثانياً -أ- ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (ت، ث، ج، ح، خ، د) بالوزير، ويرأس كل من (ث، ج، ح) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل، ويدير كل من (خ، د) موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل.
ترتبط الدوائر التابعة للهيأة العامة للآثار والتراث بموجب القانون رقم 45 لسنة 2000 بوكيل الوزارة لشؤون لشؤون الآثار والتراث.
ترتبط الدوائر التابعة لهيأة السياحة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1996 بوكيل الوزارة لشؤون السياحة.
الفصل الثالث
موارد الوزارة
المادة -9- تتكون موارد الوزارة مما يأتي:
أولاً: ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة.
ثانياً: المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة.
ثالثا: ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الاستثمار في القطاع السياحي.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة -10- أولاً: تبقى أحكام قانون هيأة السياحة رقم (14) لسنة 1996 وأحكام قانون الهيأة العامة للآثار والتراث رقم (45) لسنة 2000 وقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2001 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى حين صدور تشريع آخر يحل محلهما، وتنتقل حقوقهما والتزاماتهما و موجوداتهما وملاكاتهما الى الوزارة المؤسسة بموجب المادة (2) من هذا القانون.
ثانياً: تحل عبارة (وزير السياحة والآثار) و (وزارة السياحة و الآثار) محل عبارة (وزير الثقافة) و (وزارة الثقافة) على التوالي أينما وردتا في التشريعات ذوات العلاقة بالسياحة و الآثار.
المادة -11- للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة -12- لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة -13- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
لغرض استحداث وزارة السياحة والآثار، وتمكينها من تحقيق الأهداف المرسومة لها والنهوض بالواجبات المنوطة بها، ومن أجل استجلاء صورة للعراق تجمع بين الماضي والحاضر: الماضي حيث التراث الحضاري الضارب في القدم والغني بالذخائر النفيسة، والحاضر حيث المرتكزات المضيئة والمثابات المؤدية الى استعادة دوره التاريخي الريادي، ومن أجل النهوض بالحركة السياحية، وتهيئة ظروف أفضل لقطاعي السياحة والآثار، ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط السياحي والتراثي، ومن أجل الكشف عن الموروث الحضاري العراقي والتعريف به و المحافظة عليه، وبغية تحقيق نوع من التكامل بين قطاعي السياحة والآثار،
شرع هذا القانون”.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4232) في 12 آذار 2012

print


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com