قانون صندوق استرداد أموال العراق

بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 13 /2/ 2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (9) لسنـة 2012
قانون
صندوق استرداد أموال العراق
المادة – 1 – يؤسس صندوق يرتبط بمجلس الوزراء يسمى ( صندوق استرداد أموال العراق ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.
المادة – 2- يهدف الصندوق إلى استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير ( من العراقيين والأجانب ) بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي وتسلم أي تعويض يترتب لجمهورية العراق جراء أي قرار شرعي ومعترف به.
المادة – 3 – يدار الصندوق من مجلس إدارة يتكون مما يأتي:
أولاً – أحد وكلاء وزارة المالية يسميه وزير المالية ، رئيساً
ثانياً – ممثل عن الوزارات والجهات التالية لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام يسميه الوزير أو رئيس الجهة المختصة ، أعضاء
أ‌. وزارة الخارجية.
ب‌. وزارة التخطيط .
ج‌. وزارة النفط.
د‌. وزارة العدل.
هـ. وزارة الصحة.
و‌. وزارة التجارة .
ز‌. البنك المركزي العراقي.
ح‌. ديوان الرقابة المالية كجهة رقابية.
المادة – 4 – يتولى المجلس المهام الآتية:
أولاً: إدارة أعمال الصندوق وفق الأهداف المحددة له.
ثانياً: الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الاختصاص من داخل العراق وخارجه والتعاقد معهم وتحديد المكافآت التي تمنح لهم.
ثالثاً: اقتراح عقد الاتفاقيات الدولية مع الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية في شأن تحقيق
أهداف الصندوق.
رابعاً : استخدام وسائل الاتصال كافة لتنفيذ المهام الموكلة إليه.
خامساً : إقامة الدعاوى المدنية والجزائية داخل العراق أو خارجه على الأشخاص الطبيعية
والمعنوية وتوكيل المحامين من داخل العراق أو خارجه.
سادساً : إعفاء المخالفين المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة لا تتجاوز
( 50 % ) خمسين من المئة ولغاية ( 250000 ) مئتين وخمسين ألف دولار من
المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك.
سابعاً: تقسيط المبالغ التي يتفق على استردادها وبما لا يزيد على أربعة أقساط خلال مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ الاتفاق لقاء ضمانات.
ثامناً: إجراء المقاصة مع مستحقات المتعاونين لدى الدوائر العراقية المختلفة بالمبالغ المتفق
عليها وبما لا يتجاوز النسبة المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من هذه المادة.
تاسعاً: فتح حساب مغلق أو أكثر في المصارف داخل العراق أو خارجه باسم وزارة المالية
لإيداع الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق.
عاشراً: وضع التعليمات والضوابط والآلية المتعلقة باسترداد الأموال والتسوية بما في ذلك وضع نماذج الإعلان عن إنشاء الصندوق والطلب الذي يقدمه المتعاونون و المعلومات والوثائق والبيانات المطلوبة في شأن المخالفة ومقدار المبالغ.
حادي عشر – منح مكافأة للمخبر بما لا يزيد على ( 10 % ) عشرة من المئة من المال المسترد وبما لا يزيد على ( 250000 ) مئتين وخمسين ألف دولار .
المادة – 5 – يتكون الصندوق مما يأتي:
أولاً: لجنة التدقيق والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي لا تقل وظيفة أي منهما عن خبير أو مدير ومن ذوي الاختصاص وتقوم بالمهام الآتية:
أ – تسلم الطلبات من الراغبين في التعاون مع الصندوق من الجهات المشمولة بنطاق عمله
ومن المخالفين و المخبرين ودراستها وطلب الوثائق التي تعززها.
ب – استخدام المعلومات المتاحة على اختلاف مصادرها (الداخلية والخارجية) للتعرف على الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي يشتبه بقيامها بإعمال غير مشروعة تجاه العراق والتي تدخل ضمن نطاق عمل الصندوق ورفع تقرير بها إلى لجنة التسوية.
ج – تقييم ما يفصح عنه مقدموا الطلبات والمخالفون وحصر الأموال العراقية التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحديد المبالغ واجبة الاسترداد للمصادقة عليها.
د – تقديم المقترحات الى لجنة التسوية لكل طلب على حده على أن يتضمن المقترح رأياً واضحاَ وصريحاَ ومسبباَ بإجراء التسوية أو عدمها.
هـ – تدقيق المديونية العراقية للغير والجهات موضوع التدقيق وتقديم المقترحات في شأنها إلى
لجنة التسوية.
و – الاشتراك في مباحثات المديونية للعراق مع الجهات والشركات ذوات العلاقة بالصندوق
والعمل على عدم تسديد الديون إلا بعد موافقة الصندوق.
ز – التنسيق مع الجهات العراقية وغير العراقية في ِشأن طلبات تسوية الديون المقدمة من
المتعاونين أو أي أجور تتطلبها أعمال الصندوق.
ثانياً : لجنة التسوية وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من وزارة المالية وعضوية ممثلين من البنك المركزي العراقي وهيأة النزاهة ويكونان بدرجة مدير عام وتقوم بالمهام الآتية:
أ – دراسة المقترحات المرفوعة من لجنة التدقيق و التحقيق وتطبيق متطلبات استرداد الأموال
على طلبات المتعاونين.
ب – إصدار القرارات بالمبالغ المطلوب استردادها واقتراح طريقة الاسترداد ورفع التوصيات
إلى مجلس الإدارة.
ج – اقتراح اتخاذ الإجراءات الآتية على غير المتعاونين وعرضها على مجلس الإدارة:
1. إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية.
2. طلب وضع الاسم في القائمة السوداء.
3. طلب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون.
4. طلب حجز أو مصادرة المستحقات والتأمينات لدى دوائر الدولة وفقاً للقانون.
5. نشر أسماء المخالفين وتفاصيل المخالفات على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنيت ).
6. اقتراح الامتيازات المطلوب منحها للمتعاونين مع الصندوق المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.
7. إعادة النظر في اقتراحات لجنة التدقيق والتحقيق ولها إلغاؤها أو تعديلها وعند الاعتراض رفع المقترحات إلى مجلس الإدارة ويكون قراره نهائياً.
ثالثاً: سكرتارية الصندوق وتشكل من عدد من الموظفين يختارهم رئيس المجلس ويفرغون للعمل فيه وتقوم بالمهام الآتية:
أ – تسلم الطلبات المقدمة للصندوق ومراجعتها وإحالتها إلى مجلس الإدارة ومسك السجلات والتوثيق.
ب – القيام بالأعمال الإدارية والمالية والتنسيق بين المجلس واللجنتين.
ج – اقتراح موازنة الصندوق ومطابقة الحسابات المصرفية.
د – إعداد حسابات الصندوق وفق النظام المحاسبي الحكومي وتقديمها إلى المجلس في أو قبل 31 /1 من العام اللاحق ومسك السجلات المقررة للنظام المذكور.
المادة – 6 – لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التدقيق والتحقيق وبين لجنة التسوية.
المادة – 7 – يقدم مجلس إدارة الصندوق تقريراً كل ( 6 ) ستة أشهر إلى مجلس الوزراء.
المادة – 8 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية اجتماعات مجلس إدارة الصندوق ونصاب
انعقاده و كيفية اتخاذ القرارات والتوصيات وسير العمل فيه.
المادة – 9 – لوزير المالية إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 10 – يستمر صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته بمهامه المناطة به متمتعاً بالشخصية المعنوية ولحين إكمال أعماله.

المادة – 11 – لا تصرف المكافآت المالية إلا بعد إيداع الأصول المستعادة، نتيجة المعلومات التي توافرت في صندوق تنمية العراق أو في أي حساب آخر يتم إنشاؤه حسب الأصول لتسلم أصول الدولة العراقية أو الأصول المملوكة لنظام الحكم السابق.
المادة – 12 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
من أجل استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير من العراقيين والأجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والحصار الاقتصادي والتهريب والتخريب،
شرع هذا القانــــــــــــــون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4231) في 27 شباط 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com