قانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية

بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 13/ 2 / 2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (12) لسنـة 2012
قانون
مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية
المادة – 1 – يمنح المحالون الى التقاعد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون بأحكام الفقرة (2) من المادة ( الخامسة والاربعين ) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 مكافأة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 لمدة (6) ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتأريخ الاحالة الى التقاعد .
المادة -2- تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لأسباب صحية من أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانونية للإحالة الى التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية .
المادة -3- تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (464) في 14/4/1981 و (341) في4/3/1982 و (1118) لسنة 1985.
المادة -4- يصدر كلاً من وزير التربية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة-5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 18/8/2008 .

الاسباب الموجبة
بغية عدم حرمان شريحة من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحالين الى التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية بسبب اكمالهم السن القانوني ولغرض شمولهم بالمكافأة المخصصة للذين يحالون الى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية ، شرع هذا القانـــــــــون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4231) في 27 شباط 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com