قانون مكافحة الإتجار بالبشر
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وطبقا لاحكام البند (اولا ) من المادة (61) واحكام البند
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وطبقا لاحكام البند (اولا ) من المادة (61) واحكام البند
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (28) بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام
التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (23) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من
التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية قرغر رقم (21) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (37) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (49) بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند( أولاً ) من المادة
التفاصيلقانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين العراق و لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند
التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند
التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند
التفاصيل