قانون إعفاء الاحتياطيات الرأسمالية لشركات القطاع المختلط من ضريبة الدخل
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 28/ 2 / 2012
إصدار القانون الآتي:
رقم (14) لسنـة 2012
قانون
إعفاء الاحتياطيات الرأسمالية لشركات القطاع المختلط من ضريبة الدخل
المادة -1- تعفى من ضريبة الدخل مبالغ الاحتياطيات الرأسمالية المحتجزة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل من صافي أرباح شركات القطاع المختلط التي تخصص لتطويرها او توسيعها بنسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من صافي ارباحها السنوية .
المادة -2- أولاً: اذا لم تستخدم مبالغ الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون للغرض المحتجز لأجله خلال (5) خمس سنوات اعتباراً من نهاية السنة المالية التي تكونت فيها تضاف الى ارباح السنة المالية التالية لانتهاء تلك المدة لغرض احتساب ضريبة الدخل .
ثانياً: للشركة التي استخدمت مبالغ الاحتياطيات الرأسمالية في التوسيع او التطوير وفق احكام هذا القانون زيادة رأسمالها وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل بالمقدار المحتجز المستخدم .
المادة -3- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض النهوض بالقطاع المختلط الذي يشكل جزءاً مهما من الثروة الوطنية ولتحسين مستوى كفاءة الاداء والخدمة في شركات هذا القطاع، شــرع هـذا القانون”.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4232) في 12 آذار 2012