قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 5/3/ 2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (18) لسنـة 2012
قانون
انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية
لقاع البحار وحصاناتها
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى البرتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها الذي دخل حيز النفاذ في 31/3/2003.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبـــة
بهدف منح السلطة الدولية لقاع البحار واجهزتها وممثلي اعضاء السلطة والخبراء و الموفودين للعمل فيها امتيازات وحصانات تمكنهم من اداء عملهم ، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى برتوكول امتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصاناتها،شرع هـذا القانون.
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ) في