قانون مكافحــة التدخيــن

بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 7/3/ 2012
إصدار القانون الآتي :
رقم (19) لسنـة 2012
قانون
مكافحــة التدخيــن
الفصل الاول
التعاريف والأهداف والوسائل
المادة -1- يقصد بالعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
أولاً: الوزارة: وزارة الصحة.
ثانياً: الوزير: وزير الصحة.
ثالثاً: التدخين: تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون.
رابعاً: التدخين السلبي او التدخين اللاإرادي : تنفس دخان تبغ الآخرين.
خامساً: التبغ : نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة.
المادة -2- يهدف هذا القانون إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين.
المادة -3- تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:
اولاً: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين .
ثانياً: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرار التدخين في اطار خطة وطنية سنوية.
ثالثاً: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.
رابعاً: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ .
الفصل الثاني
حظر التدخين في الأماكن العامة
المادة -4- يمنع التدخين في الأماكن العامة الآتية:
أولاً: داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة .
ثانياً: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية.
ثالثاً: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية .
رابعاً: محطات الوقود كافة .
المادة-5- تخصص مواقع خاصة للتدخين في الاماكن المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيداً عن تواجد غير المدخنين .
المادة -6- أولاً: أ. يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة .
ب. يسري حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والاعلان .
ثانياً: يمنع الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته.
ثالثاً: على المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز.
المادة -7- أولاً: يمنع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات اخرى كالقبعات والقمصان والاكياس والمظلات والاشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها .
ثانياً: يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لأي نوع من انواع التدخين .
ثالثاً: تقوم الشركات المصنعة والمستوردة بإزالة الدعاية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة -8- يمنع استيراد او تصنيع مقلـدات منتجات التبغ او أي مواد تمثل دعاية للتدخين .
الفصل الثالث
حظر استيراد وتصنيع وبيع التبغ
المادة-9 – أولاً : يحظر استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية .
ثانياً: تتولى الوزارة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض اضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها .
ثالثاً: تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة .
رابعاً: تتولى الشركات المصنعة والمستوردة ترتيب اوضاعها ومنتجاتها وفق المواصفات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خلال (6) ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة -10- أولاً: على الجهة المصنعة وضع تحذيرات صحية مكتوبة باللغتين العربية والكردية وتحذيرات صحية صورية على علب منتجات التبغ المصنعة محليا بمختلف أنواعها وتثبيت نسب مكوناتها.
ثانياً: يمنع استيراد أي نوع من انواع منتجات التبغ التي لا تحمل تحذيرات صحية او نسب النيكوتين والقطران المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون .
المادة -11- لا يجوز إعفاء صناعات التبغ من الضرائب والرسوم ولا تمنح الامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 او أي قانون آخر.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة -12- أولاً: يعاقب كل من صنع او استورد او باع التبغ او منتجاته خلاف المواصفات المقررة بموجب أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار عراقي ولا تزيد على (50000000) خمسين مليون دينار عراقي ومصادرة الكمية المخالفة وإتلافها.
ثانياً: تسحب إجازة الاستيراد او التصنيع او بيع منتجات التبغ من قبل الجهة مانحة الإجازة في حالة تكرار المخالفة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .
المادة -13- تصادر أي كمية من التبغ او منتجاته تدخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير قانونية ويعاقب الشخص المهرب بغرامة لا تقل عن (50000000) خمسين مليون دينار عراقي ولا تزيد على (100000000) مئة مليون دينار عراقي مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة .
المادة -14- تعاقب وسائل الاعلام والثقافة ودور النشر والصحف والمجلات والمطابع ومكاتب الدعاية التي تروج للتدخين بما يأتي :
أولاً: الإغلاق لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ولا تزيد ( 10000000) عشرة ملايين دينار عراقي.
ثانياً: الإغلاق لمدة (60) ستين يوماً وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (20000000)عشرين مليون دينار عراقي في حالة تكرار المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة -15- تصادر اعداد الصحف والمجلات والكتب والنشرات الاجنبية المخالفة لإحكام هـذا القانون ويمنع دخول الإعداد اللاحقة لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً.
المادة -16- يعاقب بغرامة لا تقل عن (250000) مائتين وخمسين إلف دينار عراقي ولا تزيد على (1000000) مليون دينار عراقي كل من خالف أحكام البند (ثالثا) من المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يغلق المحل لمدة (30) ثلاثين يوماً .
المادة -17- يعاقب من يدخن في الاماكن العامة المحددة في المادة (4) من هذا القانون بغرامة قدرها (10000) عشرة الآف دينار .
المادة -18- تعاقب الجهات المحظور التدخين فيها المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بغرامة قدرها (250000) مائتان وخمسون إلف دينار عراقي في حالة عدم تخصيص مكان للتدخين وفقاً لإحكام المادة (5) من هذا القانون .
الفصل الخامس
إحكام عامة وختامية
المادة-19- أولاً: على وزارة المالية تخصيص جميع الموارد المتحصلة من تطبيق إحكام هذا القانون إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة وتكون نسبة كل دائرة صحة حسب مبالغ الجباية فيها .
ثانياً: تتولى الحكومات المحلية تنظيم عمليات الجباية وفق تعليمات وزارة المالية.
المادة -20- للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -21- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره .

الأسباب الموجبــــة
لغرض حماية المواطنين من الاخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الآثار المدمرة له ، ومن اجل تحقيق مجتمع صحي خالٍ من التدخين من خلال وضع الضوابط الفاعلة لمكافحته وفق المعايير التي اقرتها اغلب الدول في مكافحة التدخين ، شــرع هـذا القانــون”.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4234) في 2 نيسان 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com