قانون هيأة الرقابة الوطنية على منع الاسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (49)
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند( أولاً ) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
رقم (48) لسنة 2012
قانون
هيأة الرقابة الوطنية على منع الاسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية
الفصل الأول
التعاريف والسريان
المادة -1-
يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها.
اولا- الهيأة : هيأة الرقابة الوطنية على منع الاسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية المكلفة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة .
ثانيا – الاسلحة : الاسلحة النووية والكيمائية والبايولوجية
ثالثا: المفتش : شخص معين حسب معاهدات واتفاقيات حظر الاسلحة .
رابعا: المرافق : من يكلفة مدير هيأة الرقابة الوطنية للتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة بمرافقة المفتشين .
خامسا : التسجيل : الابلاغ الذي تتسلمة هيأة الرقابة الوطنية من الشخص الطبيعي والمعنوي لمزاولة الانشطة بمعاهدات واتفاقيات منع الانتشار.
سادسا : المرفق : اية منشأة مشمولة بمعاهدات واتفاقيات منع الانتشار.
المادة -2- تسري احكام هذا القانون على الانشطة المتعلقة بانتشار او تطوير او انتاج او استخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية
الفصل الثاني
التأسيس والأهداف
المادة -3-
تؤسس هيأة تسمى (هيأة الرقابة الوطنية لمنع الاسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية) وترتبط بوزارة العلوم والتكنولوجيا
المادة -4-
اولا- يراس الهيأة موظف بدرجة مدير عام يعين وفقاً للقانون وله تخويل بعض مهامة الى نائبة او الى اي من رؤساء الاقسام في الهيأة حسب مقتضيات المصلحة العامة.
ثانيا- لمدير الهيأة نائب بعنوان معاون مدير عام يعين وفقاً للقانون ويحل محل مدير الهيأة عند غيابة .
المادة -5- يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات .
المادة -6- تهدف الهيأة الى ضمان منع استغلال اراضي جمهورية العراق والمياة الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكل مكان يخضع لاختصاص جمهورية العراق الاقليمي لاية انشطة محظورة بموجب التزامات جمهورية العراق بمعاهدات واتفاقيات منع الاسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية
المادة -7- تسعى الهيأة الى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أولاً- إنشاء وإدامة نظام وطني للرقابة والتحقق والتفتيش يمكن جمهورية العراق من الإيفاء بالتزاماتها الخاصة بمعاهدات وإتفاقيات منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل
.
ثانياً – مراقبة الأنشطة السلمية ذوات الصلة لضمان عدم تحويلها الى أي انشطة محظورة وفقاً لمعاهدات وإتفاقيات منع إنتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية في عموم جمهورية العراق بما في ذلك إنتاج وإمتلاك وإستخدام وخزن وتصدير وإستيراد وشحن ونقل وتصريف وإدارة المواد والمعدات والتكنولوجيات أو أية أنشطة أخرى معرفة من هيأة الرقابة الوطنية العراقية .
ثالثاً – وضع ضوابط وآليات لتقديم الإعلانات وإصدار التراخيص والسماحات وآلية شاملة لمراقبة الصادرات والواردات المتعلقة بالمواد والمعدات ذوات الإستخدام المزدوج .
الفصل الثالث
مهام الهيأة
المادة -8- تتولى الهيأة مايأتي:
اولا- متابعة وتنفيذ التزامات جمهورية العراق المتعلقة بالمعاهدات والأتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية والبروتوكولات الملحقة بها وانظمة السيطرة على الاستيراد والتصدير التي تخص منع الاسلحة النووية والكميائية والبايولوجية والتي تكون جمهورية العراق طرفا فيها باعتبارها جزءا من القانون العراقي .
ثانياً – ضمان عدم تصميم او تطوير او انتاج او تداول او استخدام او نقل او خزن او استيراد او تصدير او مرور او شحن اي اسلحة نووية او كيميائية او بايولوجية وما يتصل بها ضمن حدود جمهورية العراق .
ثالثاً – وضع ضوابط وآليات لتقديم الاعلانات وآلية شاملة للمراقبة والسيطرة على الصادرات والواردات المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالاسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية .
رابعاً – وضع آلية للابلاغ عن فقدان او سرقة المواد والمعدات المشمولة بالمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالاسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية .
خامساً – اصدار بطاقات لتحديد هوية المفتشين الدوليين بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
سادساً – اصدار بطاقات لتحديد هوية الاشخاص العراقيين المكلفين بمرافقة المفتشين الدوليين .
سابعاً – جمع البيانات والاعلانات المقدمة من دوائر الدولة والقطاعات العام والمختلط والخاص التي تتعامل مع المواد والمرافق والمعدات والتكنولوجيات المشمولة بمعاهدات واتفاقيات حظر الاسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية وتوحيدها وتقديمها للمنظمات الدولية ذوات الصلة .
ثامناً – وضع آلية للتصرف بالمواد المضبوطة والمشمولة بمعاهدات واتفاقيات حظر الاسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية قبل وبعد صدور قرار المحكمة المختصة بمصادرتها .
تاسعاً – اعداد قاعدة بيانات وطنية للانشطة المشمولة باحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية .
عاشراً – تقديم التقارير الفنية الدورية في الموضوعات التي تتعلق بمعاهدات واتفاقيات الاسلحة النووية والكيمائية والبايولوجية .
الماده-9 – تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية :
1- قسم النشاط النووي .
2- قسم النشاط الكيمائي
3- قسم النشاط البايولوجي
4- قسم نشاط وسائل الايصال
5- قسم نشاط الاستيراد والتصدير
6- قسم نشاط العمليات والبحوث والدراسات
7- قسم الشؤون الادارية والقانونية والمالية
8- قسم شؤون العلاقات العامة والدولية
9- مكتب مدير الهيأة
الفصل الرابع
مجلس الهيأة
المادة -10-
اولا – للهيأة مجلس تنسيقي يرأسه مدير الهيأة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذوات العلاقة
ثانياً – يشارك في عضوية المجلس رؤساء الاقسام الرئيسية في الهيأة .
ثالثاً – لرئيس المجلس نائب يختاره الرئيس ويحل محلة عند غيابه .
المادة -11-
أولاً – يعقد مجلس الهيأة جلساته برئاسة رئيسه وعضوية المنصوص عليهم في المادة (9)
من هذا القانون .
ثانياً – يحدد سير العمل في المجلس وإجتماعاتهِ ونصاب إنعقاده بتعليمات يصدرها رئيس
الهيأة.
ثالثا – لمدير الهيأة الاستعانة بخبير او اكثر من المختصين في مجال عمل الهيأة مقابل مكافأة يحددها رئيس الهيأة .
رابعا : لمدير الهيأة كافة الصلاحيات المالية والادارية المنصوص عليها في القانون .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
المادة -12- تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي :
أولاً – ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة .
ثانياً – التبرعات والهبات من داخل جمهورية العراق أو من خارجها وفقاً للقانون .
الفصل السادس
الأحكام الجزائية
المادة -13- يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن (100000000) مئة مليون دينار ولا تزيد على (200000000) مئتي مليون دينار كل من إرتكب فعلاً من الأفعال الاتية :
اولا- تطوير وإستحداث وإنتاج أسلحة الدمار الشامل أو الإحتفاظ بها أو حيازتها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تخزينها أو أستخدامها .
ثانيا- إعادة نقل أسلحة الدمار الشامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى أية
جهة .
ثالثا- يعاقب بالاعدام كل من استخدم بنفسه او بوساطة غيره الاسلحة النووية اوالكيميائية او البايولوجية .
رابعا – يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ( 100 ) مئة مليون دينار ولا تزيد على ( 200 ) مئتي مليون دينار كل من طور او استحدث أو انتج الأسلحة النووية او الكيميائية او البايولوجية .
خامسا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ( 100) مئة مليون دينار ولا تزيد على ( 200 ) مئتي مليون دينار كل من احتفظ أو حاز أو نقل أو أعاد نقل الاسلحة النووية او الكيميائية او البايولوجية .
المادة -14-
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 50 ) خمسين مليون دينار ولا تزيد على ( 100 ) مئة مليون دينار كل من أنتج أو طور أو احتفظ أو حاز على مواد تدخل في صناعة الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية وفق الجداول رقم (1،2،3) .
المادة -15- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار ولا تزيد على (50000000) خمسين مليون دينار كل من قام بإفشاء المعلومات السرية التي تتصل بما يأتي :
أ- المعلومات المتعلقة بالمنظمات الدولية .
ب- الأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية .
ج- حقوق الملكية التجارية والصناعية .
ويمكن الكشف عن المعلومات المنصوص عليها في الفقرة ( جـ ) بناء على طلب من الهيأة في إحدى الحالات الآتية :
أ- موافقة الشخص أو الجهة .
ب- إذا كان كشفها يمكن العراق من تنفيذ التزاماته وفقاً للإتفاقيات والمعاهدات ذوات الصلة بأسلحة الدمار الشامل .
ج- معالجة حالة طارئة تتصل بالسلامة العامة .
المادة -16- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (25000000) خمسة وعشرين مليون دينار كل من :
أ- إمتنع عن تقديم الإعلانات الى الهيأة حول الأنشطة التي يزاولونها والمتعلقة بإنتاج أو تجهيز أو إستهلاك أو خزن أو حيازة أو نقل أو إستخدام المواد الكيميائية والعوامل البايولوجية والسموم والمواد النووية ، المنصوص عليها في المعاهدات والإتفاقيات ذوات الصلة بأسلحة الدمار الشامل وأي بروتوكول آخر خلال المدد التي تحددها الهيأة .
ب- إمتنع عن تقديم المعلومات الى الهيأة عن عمليات البحث والتطوير والإنتاج والخزن الخاصة بالمواد والمعدات والتكنولوجيات المتعلقة بتنفيذ الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذوات الصلة بأسلحة الدمار الشامل خلال المدد التي تحددها الهيأة .
ج- قام بعرقلة عمليات التفتيش التي يقوم بها المفتشون الدوليون العاملون وفق إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وإتفاقية حظر الأسلحة البايولوجية وإتفاقية الضمانات الملحقة بمعاهدة منع إنتشار الأسلحة النووية .
الفصل السابع
أحكام عامة وختامية
المادة -17-
لرئيس الهيأة اصدار نظام داخلي يحدد :
أولاً – سير العمل في المجلس واجتماعاته ونصاب انعقاده .
ثانياً – مهام تشكيلات الهيأة الواردة في المادة ( 9 ) من هذا القانون .
المادة -18-
تنقل حقوق والتزامات منتسبي دائرة الرقابة الوطنية وموجوداتها الى وزارة العلوم والتكنولوجيا.
المادة -19- لرئيس الهيأة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -20- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا للحاجة الى انشاء كيان وطني يقوم بتنفيذ التزامات العراق وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية.
شرع هذا القانون
نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4252) في 1 تشرين الاول 2012